اللاويين 4:13-59
اللاويين 4:13-59 الكِتاب المُقَدَّس: التَّرْجَمَةُ العَرَبِيَّةُ المُبَسَّطَةُ (ت ع م)
«لَكِنْ إنْ كَانَتِ الإصَابَةُ بُقعَةً بَيْضَاءَ لَامِعَةً عَلَى جِلْدِ جَسَدِهِ، وَلَمْ تَكُنْ أعمَقَ مِنَ الجِلْدِ، وَلَمْ يَكُنِ الشَّعرُ الَّذِي عَلَيْهَا أبْيَضَ، يَعْزِلُ الكَاهنُ المُصَابَ بَعِيدًا عَنِ النَّاسِ لِسَبْعَةِ أيَّامٍ. ثُمَّ يُعَايِنُهُ الكَاهِنُ فِي اليَوْمِ السَّابِعِ، فَإنْ رَأى أنَّ الإصَابَةَ لَمْ يَتَغَيَّرْ مَنظَرُهَا، وَأنَّهَا لَمْ تَنْتَشِرْ فِي الجِلْدِ، يَعْزِلُ الكَاهِنُ المُصَابَ لِسَبْعَةِ أيَّامٍ أُخْرَى. وَفِي اليَوْمِ السَّابِعِ يُعَايِنُهُ الكَاهِنُ ثَانِيَةً، فَإنْ رَأى أنَّ الإصَابَةَ قَدِ انطَفَأ لَمَعَانُهَا، وَأنَّهَا لَمْ تَنْتَشِرْ فِي الجِلْدِ، يُعلِنُ الكَاهِنُ أنَّهُ طَاهِرٌ. فَهُوَ مُصَابٌ بِاحْمِرَارٍ فِي الجِلْدِ. فَليَغْسِلْ ثِيَابَهُ فَقَطْ وَيَكُونُ طَاهِرًا. «أمَّا إنِ انتَشَرَتِ الإصَابَةُ فِي الجِلْدِ بَعْدَ أنْ عَرَضَ المُصَابُ نَفْسَهُ عَلَى الكَاهِنِ لِإعلَانِ طَهَارَتِهِ، فَإنَّه يَعُودُ إلَى الكَاهِنِ ثَانِيَةً. فَإنْ نَظَرَ الكَاهِنُ وَرَأى أنَّ الإصَابَةَ قَدِ انتَشَرَتْ فِي الجِلْدِ، يُعلِنُ أنَّهُ نَجِسٌ. إنَّهُ أبرَصُ. «وَحِينَ يُصَابُ أحَدُهُمْ بِالبَرَصِ، فَإنَّهُ يُقَدَّمُ إلَى الكَاهِنِ. فَإنْ نَظَرَ الكَاهِنُ وَرَأى نُتُوءًا فِي الجِلْدِ، وَقَدْ صَارَ بَعْضُ الشَّعرِ أبْيَضَ مَعَ وُجُودِ لَحْمٍ حَيٍّ مُتَقَرِّحٍ فِي النُّتُوءِ، فَإنَّهُ بَرَصٌ فِي جِلْدِهِ. يُعلِنُ الكَاهِنُ أنَّهُ نَجِسٌ، وَيَعْزِلُهُ عَنِ النَّاسِ بِسَبَبِ ذَلِكَ. «وَإنِ انتَشَرَ البَرَصُ فِي الجِلْدِ، وَغَطَّى كُلَّ جِلْدِ المُصَابِ مِنْ رَأسِهِ حَتَّى قَدَمَيهِ حَيْثُمَا نَظَرَ الكَاهِنُ، فَحِينَئِذٍ، يَتَأكَّدُ الكَاهِنُ مِنْ أنَّ البَرَصَ قَدْ غَطَّى كُلَّ الجَسَدِ تَمَامًا، وَيُعلِنُ أنَّهُ طَاهِرٌ. فَقَدْ تَحَوَّلَ كُلُّ الجِلْدِ إلَى اللَّونِ الأبْيَضِ، وَلِهَذَا فَهُوَ طَاهِرٌ. لَكِنْ إنْ رَأى الكَاهِنُ لَحْمًا حَيًّا مُتَقَرِّحًا عَلَى جَسَدِهِ، فَإنَّهُ يَكُونُ نَجِسًا. فَيُعَايِنُ الكَاهِنُ اللَّحمَ الحَيَّ المُتَقَرِّحَ، وَيُعلِنَ أنَّ المُصَابَ نَجِسٌ. فَاللَّحمُ الحَيُّ المُتَقَرِّحُ نَجِسٌ، لِأنَّهُ بَرَصٌ. «فَإنْ صَارَ اللَّحمُ المُتَقَرِّحُ أبْيَضَ ثَانِيَةً، يَذْهَبُ المُصَابُ إلَى الكَاهِنِ. فَإنْ رَأى الكَاهِنُ أنَّ المِنْطَقَةَ المُصَابَةَ قَدْ صَارَتْ كُلُّهَا بَيْضَاءَ، يُعلِنُ أنَّهُ طَاهِرٌ. «وَإنْ ظَهَرَ دُمَّلٌ عَلَى جِلْدِ إنْسَانٍ وَشُفِيَ، وَنَشَأ نُتُوءٌ أوْ بُقَعٌ لَامِعَةٌ بَيْضَاءُ مُحمَرَّةٌ فِي مَكَانِ الدُّمَّلِ، يَذْهَبُ المُصَابُ إلَى الكَاهِنِ. فَيُعَايِنُ الكَاهِنُ النُّتُوءَ أوِ البُقَعَ. فَإنْ كَانَتْ غَائِرَةً فِي جِلْدِهِ وَسَطحُهَا أبْيَضُ، يُعلِنُ الكَاهِنُ أنَّ المُصَابَ نَجِسٌ. فَهَذَا بَرَصٌ ظَهَرَ مِنَ الدُّمَّلِ. لَكِنْ إنْ عَايَنَهَا الكَاهِنُ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا شَعرٌ أبْيَضُ، وَهِيَ غَائِرَةٌ فِي الجِلْدِ، وَقَدْ زَالَ اللَّمَعَانُ الَّذِي كَانَ فِيهَا، يَعْزِلُ الكَاهِنُ المُصَابَ لِسَبْعَةِ أيَّامٍ. فَإنِ انتَشَرَتْ فِي الجِلْدِ، يُعلِنُ الكَاهِنُ أنْ المُصَابَ نَجِسٌ، فَهَذِهِ بُقْعَةُ التِهَابٍ. لَكِنْ إنْ بَقِيَتِ البُقعَةُ اللَّامِعَةُ فِي مَكَانِهَا، وَلَمْ تَنْتَشِرْ، فَإنَّهَا نُدبَةٌ نَاتِجَةٌ عَنِ الدُّمَّلِ. فَيُعلِنُهُ الكَاهِنُ طَاهِرًا. «وَحِينَ يَكُونُ لَدَى شَخْصٍ حَرقٌ عَلَى جِلْدِهِ، وَاللَّحمُ الحَيُّ النَّاتِجُ عَنِ الحَرقِ أبْيَضَ مُحمَرًّا، أوْ بُقعَةً بَيْضَاءَ لَامِعَةً، يُعَايِنُهُ الكَاهِنُ، فَإنْ كَانَ بَعْضُ الشَّعرِ فِي البُقعَةِ اللَّامِعَةِ قَدْ صَارَ أبْيَضَ، وَغَائِرًا فِي الجِلْدِ، فَإنَّهُ بَرَصٌ قَدْ نَشَأ عَنِ الحَرقِ. فَيُعلِنُ الكَاهِنُ أنَّ المُصَابَ نَجِسٌ، فَهُوَ بَرَصٌ. لَكِنْ إنْ نَظَرَ الكَاهِنُ إلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَعرٌ أبْيَضُ فِي البُقَعِ البَيْضَاءِ، وَلَمْ تَكُنِ البُقْعَةُ غَائِرَةً فِي الجِلْدِ، وَكَانَ لَمَعَانُهَا قَدْ زَالَ، يَعْزِلُهُ الكَاهِنُ لِسَبْعَةِ أيَّامٍ. وَيُعَايِنُ الكَاهِنُ المُصَابَ ثَانِيَةً فِي اليَوْمِ السَّابِعِ، فَإنْ كَانَتِ البُقعَةُ البَيْضَاءُ اللَّامِعَةُ قَدِ انتَشَرَتْ فِي الجِلْدِ، يُعلِنُ الكَاهِنُ أنَّ المُصَابَ نَجِسٌ. إنَّهُ بَرَصٌ. لَكِنْ إنْ بَقِيَتِ البُقعَةُ اللَّامِعَةُ فِي مَكَانِهَا، فَلَمْ تَنْتَشِرْ فِي الجِلْدِ، وَانطَفَأ لَمَعَانُهَا، فَإنَّهَا تَكُونُ نُتُوءًا نَاتِجًا عَنِ الحَرقِ. يُعلِنُ الكَاهِنُ أنَّهُ طَاهِرٌ، لِأنَّ تِلْكَ البُقعَةَ نُدبَةٌ بِسَبِبِ الحَرقِ. «إنْ كَانَتْ لَدَى رَجُلٍ أوِ امْرأةٍ بُقْعَةٌ عَلَى فَروَةِ الرَّأسِ أوِ الذَّقنِ، يُعَايِنُ الكَاهِنُ البُقْعَةَ، فَإنْ كَانَتْ غَائِرَةً فِي الجِلْدِ وَكَانَ الشَّعرُ أشقَرَ وَدَقِيقًا، يُعلِنُ الكَاهِنُ أنَّهُ نَجِسٌ. إنَّهُ التِهَابٌ جِلْدِيٌّ، بَرَصٌ يُصِيبُ الرَّأسَ وَالذَّقنَ. لَكِنْ إنْ نَظَرَ الكَاهِنُ إلَى البُقْعَةِ، وَلَمْ تَكُنْ غَائِرَةً فِي الجِلْدِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا شَعرٌ أسوَدُ، فَيَعْزِلُ الكَاهِنُ المُصَابَ لِسَبْعَةِ أيَّامٍ. وَيُعَايِنُ الكَاهِنُ البُقْعَةَ فِي اليَوْمِ السَّابِعِ، فَإنْ رَأى أنَّهَا لَمْ تَنْتَشِرْ وَأنَّهُ لَا يُوجَدُ شَعرٌ أشقَرُ فِيهَا، وَأنَّ الِاحْمِرَارَ لَيْسَ غَائِرًا فِي الجِلْدِ، فَيَنْبَغِي أنْ يَحْلِقَ شَعْرَهُ، مِنْ دُونِ أنْ يَحْلِقَ البُقْعَةَ المُحْمَرَّةَ. وَيَعْزِلُ الكَاهِنُ المُصَابَ ثَانِيَةً لِسَبْعَةِ أيَّامٍ. وَيُعَايِنُ الكَاهِنُ الِاحْمِرَارَ فِي اليَوْمِ السَّابِعِ. فَإنْ لَمْ يَكُنْ قَدِ انتَشَرَ وَلَا كَانَ أعمَقَ مِنَ الجِلْدِ، يُعلِنُ الكَاهِنُ أنَّهُ طَاهِرٌ. عَلَيْهِ أنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ فَيَصِيرَ طَاهِرًا. لَكِنْ إنِ انتَشَرَ الِاحْمِرَارُ فِي الجِلْدِ بَعْدَ أنْ أُعْلِنَ أنَّهُ طَاهِرٌ، يَعَايِنُهُ الكَاهِنُ، فَإنْ رَأى أنَّ الِاحْمِرَارَ قَدِ انتَشَرَ فِي الجِلْدِ، فَإنَّ الكَاهِنَ لَا يَحتَاجُ إلَى البَحثِ عَنْ شَعرٍ أشقَرَ، فَالمُصَابُ نَجِسٌ. لَكِنْ إنْ بَقِيَ مَنظَرُ الِاحْمِرَارِ بِلَا تَغْيِيرٍ، وَقَدْ نَمَا فِيهِ شَعرٌ أسوَدُ، فَإنَّ الِاحْمِرَارَ قَدْ شُفِيَ. فَهُوَ طَاهِرٌ، وَيُعلِنُ الكَاهِنُ أنَّهُ طَاهِرٌ. «إنْ كَانَتْ لَدَى رَجُلٍ أوِ امْرأةٍ بُقَعٌ بَيْضَاءُ عَلَى جِلْدِ جَسَدِهِ، يُعَايِنُ الكَاهِنُ الإصَابَةَ. فَإنْ كَانَتِ البُقَعُ الَّتِي عَلَى الجِلْدِ بَيْضَاءَ كَامِدَةً، فَإنَّهُ يَكُونُ التِهَابًا جِلْدِيًّا غَيْرَ مُؤذٍ قَدْ ظَهَرَ عَلَى الجِلْدِ، وَيَكُونُ الشَّخصُ طَاهِرًا. «حِينَ يَفْقِدُ رَجُلٌ شَعرَ رَأسِهِ فَإنَّهُ أصلَعُ، لَكِنَّهُ طَاهِرٌ. إنْ كَانَ يَفْقِدُ شَعرَهُ مِنَ الجِهَةِ الأمَامِيَّةِ لِرَأسِهِ فَإنَّهُ أصلَعُ الجَبهَةِ، لَكِنَّهُ طَاهِرٌ. لَكِنْ إنْ ظَهَرَتْ بُقعَةٌ بَيْضَاءُ مُحمَرَّةٌ عَلَى بُقعَةِ الصَّلَعِ أعْلَى الرَّأسِ أوْ عَلَى الجَبهَةِ فَهَذَا بَرَصٌ ظَهَرَ أعْلَى رَأسِهِ أوْ عَلَى جَبهَتِهِ. يُعَايِنُهُ الكَاهِنُ، فَإنْ رَأى بُقْعَةً صَارَتْ بَيْضَاءَ مُحمَرَّةً أعْلَى رَأسِهِ أوْ عَلَى جَبْهَتِهِ مِثْلَ مَنظَرِ البَرَصِ الَّذِي يُصِيبُ الجَسَدَ، فَإنَّ هَذَا الرَّجُلَ مُصَابٌ بِالبَرَصِ، وَلِهَذَا فَهُوَ نَجِسٌ، يُعلِنُ الكَاهِنُ هَذَا الرَّجُلَ نَجِسًا لِأنَّ رَأسَهُ مُصَابٌ. «إنْ كَانَ الشَّخْصُ مُصَابًا بِالبَرَصِ، فَلْيُمَزِّقْ ثِيَابَهُ وَيَكْشِفْ شَعْرَهُ وَيُغَطِّ شَارِبَيهِ وَيَصْرُخْ: ‹أنَا نَجِسٌ، أنَا نَجِسٌ.› وَيَكُونُ نَجِسًا مَا دَامَ مُصَابًا. إنَّهُ نَجِسٌ، لِذَا يَعِيشُ وَحْدَهُ خَارِجَ المُخَيَّمِ. «وَإنْ كَانَ هُنَاكَ عَفَنٌ فِي قُمَاشٍ، كَانَ صُوفًا أوْ كِتَّانًا، مَنسُوجًا أوْ مُخَاطًا مِنَ الكِتَّانِ أوِ الصُّوفِ أوِ الجِلْدِ أوْ أيِّ شَيءٍ مَصْنُوعٍ مِنَ الجِلْدِ، وَكَانَتِ البُقعَةُ عَلَى القُمَاشِ أوِ الجِلْدِ أوِ المَادَةِ المَنسُوجَةِ أوِ المُخَاطَةِ أوِ المَصْنُوعَةِ مِنَ الجِلْدِ، خَضرَاءَ أوْ حَمرَاءَ، فَإنَّهَا عَفَنٌ مُنتَشِرٌ وَيَنْبَغِي أنْ تُعرَضَ عَلَى الكَاهِنِ. يُعَايِنُ الكَاهِنُ البُقعَةَ المُصَابَةَ وَيَضَعُ ذَلِكَ القُمَاشَ فِي مَكَانٍ مُنعَزِلٍ لِسَبْعَةِ أيَّامٍ. وَيُعَايِنُ الكَاهِنُ البُقعَةَ فِي اليَوْمِ السَّابِعِ. فَإنْ كَانَتِ البُقعَةُ قَدِ انتَشَرَتْ عَلَى القُمَاشِ أوِ المَادَّةِ المَنسُوجَةِ أوِ المُخَاطَةِ أوِ الجِلْدِ أوْ أيِّ شَيءٍ يُصنَعُ مِنَ الجِلْدِ، فَإنَّ البُقعَةَ تَكُونُ عَفَنًا مُنتَشِرًا، وَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّيءُ نَجِسًا. يُحْرِقُ الكَاهِنُ ذَلِكَ القُمَاشَ، سَوَاءٌ أكَانَ مَنسُوجًا أمْ مُخَاطًا أمْ كِتَّانًا أمْ جِلدًا عَلَيْهِ عَفَنٌ، لِأنَّهُ عَفَنٌ مُنتَشِرٌ. «فَإنْ نَظَرَ الكَاهِنُ وَرَأى أنَّ البُقعَةَ لَمْ تَنْتَشِرْ فِي القُمَاشِ، سَوَاءٌ أكَانَ مِنْ مَادَّةٍ مَنسُوجَةٍ أمْ مُخَاطَةٍ أمْ مِنْ جِلدٍ، يَأْمُرُ بِغَسلِ ذَلِكَ القُمَاشِ الَّذِي عَلَيْهِ البُقعَةُ، وَوَضْعِهِ فِي مَكَانٍ مُنعَزِلٍ لِسَبْعَةِ أيَّامٍ أُخْرَى. وَبَعْدَ أنْ يُغسَلَ القُمَاشُ الَّذِي عَلَيْهِ البُقعَةُ، يُعَايِنُهُ الكَاهِنُ ثَانِيَةً، فَإنْ رَأى أنَّ البُقعَةَ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَونُهَا، وَأنَّ العَفَنَ لَمْ يَنْتَشِرْ فَإنَّ القُمَاشَ يَكُونُ نَجِسًا. يُحْرَقُ القُمَاشُ، سَوَاءٌ أكَانَتِ البُقعَةُ فِي الجِهَةِ الأمَامِيَّةِ أمِ الخَلفِيَّةِ. «لَكِنْ إنْ فَحَصَ الكَاهِنُ القُمَاشَ فَرَأى أنَّ البُقعَةَ قَدْ بَهَتَ لَونُهَا بَعْدَ أنْ غُسِلَ القُمَاشُ، يَقُصُّ الكَاهِنُ البُقعَةَ مِنَ الجِلْدِ أوِ القُمَاشِ مَنسُوجًا كَانَ أوْ مُخَاطًا. فَإنْ ظَهَرَتِ البُقَعُ ثَانِيَةً فِي القُمَاشِ مَنسُوجًا كَانَ أوْ مُخَاطًا، أوْ فِي أيِّ شَيءٍ مَصْنُوعٍ مِنَ الجِلْدِ، فَقَدِ انتَشَرَ ثَانِيَةً. يُحْرَقُ القُمَاشُ الَّذِي عَلَيْهِ البُقعَةُ. لَكِنْ إنِ اختَفَتِ البُقعَةُ مِنَ القُمَاشِ – مَنسُوجًا كَانَ أوْ مُخَاطًا أوْ فِي الجِلْدِ القَابِلِ لِلغَسلِ – فَيَنْبَغِي أنْ يُغسَلَ ثَانِيَةً فَيَصِيرَ طَاهِرًا.» هَذِهِ هِيَ الشَّرَائِعُ المُتَعَلِّقَةُ بِعَفَنِ القُمَاشِ لِلحُكمِ فِي طَهَارَتِهِ أوْ نَجَاسَتِهِ، سَوَاءٌ أكَانَ صُوفًا أمْ كِتَّانًا – مَبْرُومًا أوْ مُخَاطًا – أمْ مَصْنُوعًا مِنَ جِلدٍ.
اللاويين 4:13-59 الكتاب المقدس (AVD)
لَكِنْ إِنْ كَانَتِ ٱلضَّرْبَةُ لُمْعَةً بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ جَسَدِهِ، وَلَمْ يَكُنْ مَنْظَرُهَا أَعْمَقَ مِنَ ٱلْجِلْدِ، وَلَمْ يَبْيَضَّ شَعْرُهَا، يَحْجُزُ ٱلْكَاهِنُ ٱلْمَضْرُوبَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ. فَإِنْ رَآهُ ٱلْكَاهِنُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ وَإِذَا فِي عَيْنِهِ ٱلضَّرْبَةُ قَدْ وَقَفَتْ، وَلَمْ تَمْتَدَّ ٱلضَّرْبَةُ فِي ٱلْجِلْدِ، يَحْجُزُهُ ٱلْكَاهِنُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثَانِيَةً. فَإِنْ رَآهُ ٱلْكَاهِنُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ ثَانِيَةً وَإِذَا ٱلضَّرْبَةُ كَامِدَةُ ٱللَّوْنِ، وَلَمْ تَمْتَدَّ ٱلضَّرْبَةُ فِي ٱلْجِلْدِ، يَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِطَهَارَتِهِ. إِنَّهَا حَزَازٌ. فَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَكُونُ طَاهِرًا. لَكِنْ إِنْ كَانَتِ ٱلْقُوبَاءُ تَمْتَدُّ فِي ٱلْجِلْدِ بَعْدَ عَرْضِهِ عَلَى ٱلْكَاهِنِ لِتَطْهِيرِهِ، يُعْرَضُ عَلَى ٱلْكَاهِنِ ثَانِيَةً. فَإِنْ رَأَى ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا ٱلْقُوبَاءُ قَدِ ٱمْتَدَّتْ فِي ٱلْجِلْدِ، يَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ. إِنَّهَا بَرَصٌ. «إِنْ كَانَتْ فِي إِنْسَانٍ ضَرْبَةُ بَرَصٍ فَيُؤْتَى بِهِ إِلَى ٱلْكَاهِنِ. فَإِنْ رَأَى ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا فِي ٱلْجِلْدِ نَاتِئٌ أَبْيَضُ، قَدْ صَيَّرَ ٱلشَّعْرَ أَبْيَضَ، وَفِي ٱلنَّاتِئِ وَضَحٌ مِنْ لَحْمٍ حَيٍّ، فَهُوَ بَرَصٌ مُزْمِنٌ فِي جِلْدِ جَسَدِهِ. فَيَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ. لَا يَحْجُزُهُ لِأَنَّهُ نَجِسٌ. لَكِنْ إِنْ كَانَ ٱلْبَرَصُ قَدْ أَفْرَخَ فِي ٱلْجِلْدِ، وَغَطَّى ٱلْبَرَصُ كُلَّ جِلْدِ ٱلْمَضْرُوبِ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمَيْهِ حَسَبَ كُلِّ مَا تَرَاهُ عَيْنَا ٱلْكَاهِنِ، وَرَأَى ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا ٱلْبَرَصُ قَدْ غَطَّى كُلَّ جِسْمِهِ، يَحْكُمُ بِطَهَارَةِ ٱلْمَضْرُوبِ. كُلُّهُ قَدِ ٱبْيَضَّ. إِنَّهُ طَاهِرٌ. لَكِنْ يَوْمَ يُرَى فِيهِ لَحْمٌ حَيٌّ يَكُونُ نَجِسًا. فَمَتَى رَأَى ٱلْكَاهِنُ ٱللَّحْمَ ٱلْحَيَّ يَحْكُمُ بِنَجَاسَتِهِ. ٱللَّحْمُ ٱلْحَيُّ نَجِسٌ. إِنَّهُ بَرَصٌ. ثُمَّ إِنْ عَادَ ٱللَّحْمُ ٱلْحَيُّ وَٱبْيَضَّ يَأْتِي إِلَى ٱلْكَاهِنِ. فَإِنْ رَآهُ ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا ٱلضَّرْبَةُ قَدْ صَارَتْ بَيْضَاءَ، يَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِطَهَارَةِ ٱلْمَضْرُوبِ. إِنَّهُ طَاهِرٌ. «وَإِذَا كَانَ ٱلْجِسْمُ فِي جِلْدِهِ دُمَّلَةٌ قَدْ بَرِئَتْ، وَصَارَ فِي مَوْضِعِ ٱلدُّمَّلَةِ نَاتِئٌ أَبْيَضُ، أَوْ لُمْعَةٌ بَيْضَاءُ ضَارِبَةٌ إِلَى ٱلْحُمْرَةِ، يُعْرَضُ عَلَى ٱلْكَاهِنِ. فَإِنْ رَأَى ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا مَنْظَرُهَا أَعْمَقُ مِنَ ٱلْجِلْدِ وَقَدِ ٱبْيَضَّ شَعْرُهَا، يَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ. إِنَّهَا ضَرْبَةُ بَرَصٍ أَفْرَخَتْ فِي ٱلدُّمَّلَةِ. لَكِنْ إِنْ رَآهَا ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ أَبْيَضُ، وَلَيْسَتْ أَعْمَقَ مِنَ ٱلْجِلْدِ، وَهِيَ كَامِدَةُ ٱللَّوْنِ، يَحْجُزُهُ ٱلْكَاهِنُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ. فَإِنْ كَانَتْ قَدِ ٱمْتَدَّتْ فِي ٱلْجِلْدِ يَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ. إِنَّهَا ضَرْبَةٌ. لَكِنْ إِنْ وَقَفَتِ ٱللُّمْعَةُ مَكَانَهَا وَلَمْ تَمْتَدَّ، فَهِيَ أَثَرُ ٱلدُّمَّلَةِ. فَيَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِطَهَارَتِهِ. «أَوْ إِذَا كَانَ ٱلْجِسْمُ فِي جِلْدِهِ كَيُّ نَارٍ، وَكَانَ حَيُّ ٱلْكَيِّ لُمْعَةً بَيْضَاءَ ضَارِبَةً إِلَى ٱلْحُمْرَةِ أَوْ بَيْضَاءَ، وَرَآهَا ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا ٱلشَّعْرُ فِي ٱللُّمْعَةِ قَدِ ٱبْيَضَّ، وَمَنْظَرُهَا أَعْمَقُ مِنَ ٱلْجِلْدِ، فَهِيَ بَرَصٌ قَدْ أَفْرَخَ فِي ٱلْكَيِّ. فَيَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ. إِنَّهَا ضَرْبَةُ بَرَصٍ. لَكِنْ إِنْ رَآهَا ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا لَيْسَ فِي ٱللُّمْعَةِ شَعْرٌ أَبْيَضُ، وَلَيْسَتْ أَعْمَقَ مِنَ ٱلْجِلْدِ، وَهِيَ كَامِدَةُ ٱللَّوْنِ، يَحْجُزُهُ ٱلْكَاهِنُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ يَرَاهُ ٱلْكَاهِنُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ. فَإِنْ كَانَتْ قَدِ ٱمْتَدَّتْ فِي ٱلْجِلْدِ، يَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ. إِنَّهَا ضَرْبَةُ بَرَصٍ. لَكِنْ إِنْ وَقَفَتِ ٱللُّمْعَةُ مَكَانَهَا، لَمْ تَمْتَدَّ فِي ٱلْجِلْدِ، وَكَانَتْ كَامِدَةَ ٱللَّوْنِ، فَهِيَ نَاتِئُ ٱلْكَيِّ، فَٱلْكَاهِنُ يَحْكُمُ بِطَهَارَتِهِ لِأَنَّهَا أَثَرُ ٱلْكَيِّ. «وَإِذَا كَانَ رَجُلٌ أَوِ ٱمْرَأَةٌ فِيهِ ضَرْبَةٌ فِي ٱلرَّأْسِ أَوْ فِي ٱلذَّقَنِ، وَرَأَى ٱلْكَاهِنُ ٱلضَّرْبَةَ وَإِذَا مَنْظَرُهَا أَعْمَقُ مِنَ ٱلْجِلْدِ، وَفِيهَا شَعْرٌ أَشْقَرُ دَقِيقٌ، يَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ. إِنَّهَا قَرَعٌ. بَرَصُ ٱلرَّأْسِ أَوِ ٱلذَّقَنِ. لَكِنْ إِذَا رَأَى ٱلْكَاهِنُ ضَرْبَةَ ٱلْقَرَعِ وَإِذَا مَنْظَرُهَا لَيْسَ أَعْمَقَ مِنَ ٱلْجِلْدِ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ أَسْوَدُ، يَحْجُزُ ٱلْكَاهِنُ ٱلْمَضْرُوبَ بِٱلْقَرَعِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ. فَإِنْ رَأَى ٱلْكَاهِنُ ٱلضَّرْبَةَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ وَإِذَا ٱلْقَرَعُ لَمْ يَمْتَدَّ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَعْرٌ أَشْقَرُ، وَلَا مَنْظَرُ ٱلْقَرَعِ أَعْمَقُ مِنَ ٱلْجِلْدِ، فَلْيَحْلِقْ. لَكِنْ لَا يَحْلِقِ ٱلْقَرَعَ. وَيَحْجُزُ ٱلْكَاهِنُ ٱلْأَقْرَعَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثَانِيَةً. فَإِنْ رَأَى ٱلْكَاهِنُ ٱلْأَقْرَعَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ وَإِذَا ٱلْقَرَعُ لَمْ يَمْتَدَّ فِي ٱلْجِلْدِ، وَلَيْسَ مَنْظَرُهُ أَعْمَقَ مِنَ ٱلْجِلْدِ، يَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِطَهَارَتِهِ، فَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَكُونُ طَاهِرًا. لَكِنْ إِنْ كَانَ ٱلْقَرَعُ يَمْتَدُّ فِي ٱلْجِلْدِ بَعْدَ ٱلْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ، وَرَآهُ ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا ٱلْقَرَعُ قَدِ ٱمْتَدَّ فِي ٱلْجِلْدِ، فَلَا يُفَتِّشُ ٱلْكَاهِنُ عَلَى ٱلشَّعْرِ ٱلْأَشْقَرِ. إِنَّهُ نَجِسٌ. لَكِنْ إِنْ وَقَفَ فِي عَيْنَيْهِ وَنَبَتَ فِيهِ شَعْرٌ أَسْوَدُ، فَقَدْ بَرِئَ ٱلْقَرَعُ. إِنَّهُ طَاهِرٌ فَيَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِطَهَارَتِهِ. «وَإِذَا كَانَ رَجُلٌ أَوِ ٱمْرَأَةٌ فِي جِلْدِ جَسَدِهِ لُمَعٌ، لُمَعٌ بِيضٌ، وَرَأَى ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا فِي جِلْدِ جَسَدِهِ لُمَعٌ كَامِدَةُ ٱللَّوْنِ بَيْضَاءُ، فَذَلِكَ بَهَقٌ قَدْ أَفْرَخَ فِي ٱلْجِلْدِ. إِنَّهُ طَاهِرٌ. «وَإِذَا كَانَ إِنْسَانٌ قَدْ ذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ فَهُوَ أَقْرَعُ. إِنَّهُ طَاهِرٌ. وَإِنْ ذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ مِنْ جِهَةِ وَجْهِهِ فَهُوَ أَصْلَعُ. إِنَّهُ طَاهِرٌ. لَكِنْ إِذَا كَانَ فِي ٱلْقَرَعَةِ أَوْ فِي ٱلصَّلْعَةِ ضَرْبَةٌ بَيْضَاءُ ضَارِبَةٌ إِلَى ٱلْحُمْرَةِ، فَهُوَ بَرَصٌ مُفْرِخٌ فِي قَرَعَتِهِ أَوْ فِي صَلْعَتِهِ. فَإِنْ رَآهُ ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا نَاتِئُ ٱلضَّرْبَةِ أَبْيَضُ ضَارِبٌ إِلَى ٱلْحُمْرَةِ فِي قَرَعَتِهِ أَوْ فِي صَلْعَتِهِ، كَمَنْظَرِ ٱلْبَرَصِ فِي جِلْدِ ٱلْجَسَدِ، فَهُوَ إِنْسَانٌ أَبْرَصُ. إِنَّهُ نَجِسٌ. فَيَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ. إِنَّ ضَرْبَتَهُ فِي رَأْسِهِ. وَٱلْأَبْرَصُ ٱلَّذِي فِيهِ ٱلضَّرْبَةُ، تَكُونُ ثِيَابُهُ مَشْقُوقَةً، وَرَأْسُهُ يَكُونُ مَكْشُوفًا، وَيُغَطِّي شَارِبَيْهِ، وَيُنَادِي: نَجِسٌ، نَجِسٌ. كُلَّ ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي تَكُونُ ٱلضَّرْبَةُ فِيهِ يَكُونُ نَجِسًا. إِنَّهُ نَجِسٌ. يُقِيمُ وَحْدَهُ. خَارِجَ ٱلْمَحَلَّةِ يَكُونُ مُقَامُهُ. «وَأَمَّا ٱلثَّوْبُ فَإِذَا كَانَ فِيهِ ضَرْبَةُ بَرَصٍ، ثَوْبُ صُوفٍ أَوْ ثَوْبُ كَتَّانٍ، فِي ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةِ مِنَ ٱلصُّوفِ أَوِ ٱلْكَتَّانِ، أَوْ فِي جِلْدٍ أَوْ فِي كُلِّ مَصْنُوعٍ مِنْ جِلْدٍ، وَكَانَتِ ٱلضَّرْبَةُ ضَارِبَةً إِلَى ٱلْخُضْرَةِ أَوْ إِلَى ٱلْحُمْرَةِ فِي ٱلثَّوْبِ أَوْ فِي ٱلْجِلْدِ، فِي ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةِ أَوْ فِي مَتَاعٍ مَا مِنْ جِلْدٍ، فَإِنَّهَا ضَرْبَةُ بَرَصٍ، فَتُعْرَضُ عَلَى ٱلْكَاهِنِ. فَيَرَى ٱلْكَاهِنُ ٱلضَّرْبَةَ وَيَحْجُزُ ٱلْمَضْرُوبَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ. فَمَتَى رَأَى ٱلضَّرْبَةَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ إِذَا كَانَتِ ٱلضَّرْبَةُ قَدِ ٱمْتَدَّتْ فِي ٱلثَّوْبِ، فِي ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةِ أَوْ فِي ٱلْجِلْدِ مِنْ كُلِّ مَا يُصْنَعُ مِنْ جِلْدٍ لِلْعَمَلِ، فَٱلضَّرْبَةُ بَرَصٌ مُفْسِدٌ. إِنَّهَا نَجِسَةٌ. فَيُحْرِقُ ٱلثَّوْبَ أَوِ ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةَ مِنَ ٱلصُّوفِ أَوِ ٱلْكَتَّانِ أَوْ مَتَاعِ ٱلْجِلْدِ ٱلَّذِي كَانَتْ فِيهِ ٱلضَّرْبَةُ، لِأَنَّهَا بَرَصٌ مُفْسِدٌ. بِٱلنَّارِ يُحْرَقُ. لَكِنْ إِنْ رَأَى ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا ٱلضَّرْبَةُ لَمْ تَمْتَدَّ فِي ٱلثَّوْبِ فِي ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةِ أَوْ فِي مَتَاعِ ٱلْجِلْدِ، يَأْمُرُ ٱلْكَاهِنُ أَنْ يَغْسِلُوا مَا فِيهِ ٱلضَّرْبَةُ، وَيَحْجُزُهُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثَانِيَةً. فَإِنْ رَأَى ٱلْكَاهِنُ بَعْدَ غَسْلِ ٱلْمَضْرُوبِ وَإِذَا ٱلضَّرْبَةُ لَمْ تُغَيِّرْ مَنْظَرَهَا، وَلَا ٱمْتَدَّتِ ٱلضَّرْبَةُ، فَهُوَ نَجِسٌ. بِٱلنَّارِ تُحْرِقُهُ. إِنَّهَا نُخْرُوبٌ فِي جُرْدَةِ بَاطِنِهِ أَوْ ظَاهِرِهِ. لَكِنْ إِنْ رَأَى ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا ٱلضَّرْبَةُ كَامِدَةُ ٱللَّوْنِ بَعْدَ غَسْلِهِ، يُمَزِّقُهَا مِنَ ٱلثَّوْبِ أَوِ ٱلْجِلْدِ مِنَ ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةِ. ثُمَّ إِنْ ظَهَرَتْ أَيْضًا فِي ٱلثَّوْبِ فِي ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةِ أَوْ فِي مَتَاعِ ٱلْجِلْدِ فَهِيَ مُفْرِخَةٌ. بِٱلنَّارِ تُحْرِقُ مَا فِيهِ ٱلضَّرْبَةُ. وَأَمَّا ٱلثَّوْبُ، ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةُ أَوْ مَتَاعُ ٱلْجِلْدِ ٱلَّذِي تَغْسِلُهُ وَتَزُولُ مِنْهُ ٱلضَّرْبَةُ، فَيُغْسَلُ ثَانِيَةً فَيَطْهُرُ. «هَذِهِ شَرِيعَةُ ضَرْبَةِ ٱلْبَرَصِ فِي ٱلصُّوفِ أَوِ ٱلْكَتَّانِ، فِي ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةِ أَوْ فِي كُلِّ مَتَاعٍ مِنْ جِلْدٍ، لِلْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ أَوْ نَجَاسَتِهِ».
اللاويين 4:13-59 الترجمة العربية المشتركة مع الكتب اليونانية (المشتركة)
وإنْ كانَ الدَّاءُ لَمعَةً بـيضاءَ في جِلْدِ بدَنِهِ، لا مَنظرُها أعمَقُ مِنَ الجِلْدِ ولا شَعْرُها أبـيضُ، يحجُزُهُ الكاهنُ سَبعَةَ أيّامٍ. ثُمَّ يفحَصُهُ في اليومِ السَّابِـعِ، فإذا رأى أنَّ الدَّاءَ لم يَتَفَشَّ في الجِلْدِ، يحجُزُهُ سَبعَةَ أيّامٍ أُخَرَ. ثُمَّ يفحَصُهُ في اليومِ السَّابعِ ثانيةً، فإنْ كانَ الدَّاءُ داكِنَ اللَّونِ وغيرَ مُتَفَشٍّ في الجِلْدِ، يحكُمُ بِطهارَتِه. هيَ طَفحَةٌ جِلْديَّةٌ، فيَغسِلُ ثيابَه ويَطهُرُ. وإنْ تَفَشَّتِ الطَّفحَةُ في جِلْدِهِ، بَعدَما عَرَضَ نفْسَه على الكاهنِ لأجلِ تَطهيرِهِ، يحضُرُ إلى الكاهنِ ثانيةً. فإذا رأى الكاهنُ أنَّ الطَّفحَةَ تَفَشَّت في الجِلْدِ، يحكُمُ بِنَجاستِهِ، فهيَ برَصٌ. «وإذا أصابَت أحدا بَلوى برَصٍ فأُحضِرَ إلى الكاهنِ ففَحَصَهُ الكاهنُ فرأى في جِلْدِهِ نُتوءًا أبـيضَ جعَلَ الشَّعْرَ أبـيضَ وكانَ في النُّتوءِ لَحمٌ حيٌّ، فهوَ برَصٌ مُزمِنٌ في جِلْدِ بدَنِهِ. فيَحكُمُ الكاهنُ بِنَجاستهِ ولا يحجُزُهُ لأنَّهُ نَجِسٌ. وإنْ خرَجَ البرَصُ في البدَنِ وغطَّى المُبتَلَى بهِ مِنْ رأسِهِ إلى قدَمَيهِ، ممَّا يقَعُ تَحتَ بَصَرِ الكاهنِ، وفَحَصَهُ الكاهنُ فرأى البرَصَ غطَّى جميعَ بدَنِهِ، يحكُمُ بِطهارَتِهِ لأنَّهُ انْقَلبَ كُلُّهُ أبـيضَ، فهوَ طاهرٌ. وإنْ جاءَ يومٌ ظهَرَ في البدَنِ لَحمٌ حيٌّ، فيكونُ نَجِسا. فإذا رأى الكاهنُ اللَّحمَ الحيَّ، يحكُمُ بِنَجاستِهِ. فاللَّحمُ الحيُّ نَجِسٌ لأنَّه برَصٌ. وإنْ رجَعَ اللَّحمُ الحيُّ فابـيضَّ يَجيءُ الرَّجُلُ إلى الكاهنِ. فإذا فحَصَهُ الكاهنُ فرأى أنَّ البَلوى انقَلَبَت بـيضاءَ، يحكُمُ بِطهارتِهِ، فهوَ طاهرٌ. «وإذا كانَ أحدٌ في جِلْدِ بدَنِهِ دُملةٌ فبرِئَت، فصارَ في موضِعِ الدُّملةِ نُتوءٌ أبـيضُ أو لَمعَةٌ بـيضاءُ تَميلُ إلى حُمرَةٍ، فلتُعْرَضْ على الكاهنِ. فإذا فَحَصها الكاهنُ فرأى مَنظرَها أعمقَ مِنَ الجِلْدِ وشَعْرَها أبـيضَ، يحكُمُ بِنَجاسَتِهِ. فهيَ بَلوى برَصٍ طَلَعَت في الدُّملةِ. وإنْ فحَصَها الكاهنُ فما رأى فيها شَعْرا أبـيضَ، ولا وجَدَها أعمَقَ مِنَ الجِلْدِ، وهيَ داكِنَةُ اللَّونِ، يحجُزُهُ سَبعةَ أيّامٍ. فإنْ هيَ تَفَشَّت في الجِلْدِ يحكُمُ الكاهنُ بِنجاستِهِ، فهيَ بَلوى. ولكِنْ إنْ وَقَفَتِ اللَّمعَةُ مكانَها ولم تَتَفَشَّ، فهيَ أثَرُ الدُّملَةِ. فيَحكُمُ الكاهنُ بِطهارتِهِ. «وإذا كانَ أحدٌ في جِلْدِ بدَنِهِ كَيُّ نارٍ، وكانَ أثرُ الكَيِّ لَمعَةً بـيضاءَ أو بـيضاءَ تَميلُ إلى حُمرةٍ، فيَفحَصُها الكاهنُ. فإنْ كانَ الشَّعْرُ أبـيضَ في اللَّمعَةِ، وكانَ مَنظَرُها أعمقَ مِنَ الجِلْدِ، فهذا برَصٌ طَلَعَ في الكَيِّ. فيحكُمُ الكاهنُ بنجاستِهِ. فهوَ بَلوى برَصٍ. ولكنْ إذا فحَصَها الكاهنُ فما رأى في اللَّمعَةِ شَعْرا أبـيضَ، ولا وجَدَها أعمقَ مِنَ الجِلْدِ، وهيَ داكِنَةُ اللَّونِ، يَحجُزُه سَبعَةَ أيّامٍ. ثُمَّ يَفحَصُهُ الكاهنُ في اليومِ السَّابعِ، فإنْ كانت تَفَشَّت في الجِلْدِ يَحكُمُ بِنجاستِهِ، فهوَ بَلوى برَصٍ. وإنْ وقَفَتِ اللَّمعَةُ في مكانِها ولم تَتَفَشَّ في الجِلْدِ وكانت داكِنةَ اللَّونِ، فهيَ نُتوءُ الكَيِّ. فيحكُمُ الكاهنُ بِطهارتِهِ، فهيَ أثَرُ الكَيِّ. «وإذا كانت بِرَجُلٍ أوِ امرأةٍ بَلوى في رأسهِ أو ذَقنِهِ، فليَفحَصِ الكاهنُ البَلوى. فإنْ كانَ مَنظَرُها أعمقَ مِنَ الجِلْدِ، وفيها شَعْرٌ أشقرُ دقيقٌ، يحكُمُ الكاهنُ بِنجاستِهِ، فهوَ قَرَعٌ، أي برَصُ الرَّأسِ أو الذَّقنِ. فإنْ فحَصَها الكاهنُ ولم يَجِدْ مَنظَرَها أعمقَ مِنَ الجِلْدِ، ولا فيها شَعْرٌ أسودُ، يحجُزُ المُبْتَلَى بالقَرَعِ سَبعَةَ أيّامٍ. ثُمَّ يَفحَصُهُ في اليومِ السَّابعِ، فإنْ كانَ القَرَعُ غيرَ مُتَفَشٍّ، ولا فيه شَعْرٌ أشقرُ، ولا مَنظَرُهُ أعمقُ مِنَ الجِلْد، يَحلِقُ الرَّجُلُ شَعْرَه ولا يَحلِقُ موضِعَ القَرَعِ، ويحجُزُهُ الكاهنُ سَبعَةَ أيّامٍ أُخَرَ. ثُمَّ يَفحَصُه في اليومِ السَّابعِ، فإنْ كانَ القَرَعُ غيرَ مُتَفَشٍّ في الجِلْدِ، ولا مَنظَرُهُ أعمقَ مِنَ الجِلْدِ، يحكُمُ بِطهارتِهِ، فيَغسِلُ ثيابَهُ ويَطهُرُ. ولكنْ إنْ تَفَشَّى القَرَعُ في جِلْدِ الرَّجُلِ بَعدَما طَهُرَ، ففَحَصَهُ الكاهنُ فرأى ذلِكَ، فلا يُفَتِّشُ عَنِ الشَّعْرِ الأشقرِ لأنَّ الرَّجُلَ نَجِسٌ. ولكنْ إنْ رأى أنَّ القَرَعَ وَقَفَ ونَبَتَ فيهِ شَعْرٌ أسودُ، فيكونُ بَرَأ والرَّجُلُ طاهرٌ. فيحكُمُ الكاهنُ بِطهارتِهِ. «وإذا كانت لِرَجُلٍ أوِ امرأةٍ لُمَعٌ بـيضٌ في جِلْدِ بدَنِهِ، فيَفحَصُهُ الكاهنُ. فإذا كانتِ اللُّمَعُ داكِنةَ اللَّونِ تَميلُ إلى بـياضٍ، فهوَ بَهَقٌ خرَجَ في الجِلْدِ، والرَّجُلُ طاهرٌ. «مَنْ سقَطَ شَعْرُ رأسِهِ فهوَ أقرعُ، وهو طاهرٌ. وإنْ كانَ سُقوطُ شَعْرِهِ مِنْ جِهةِ وجهِهِ فهوَ أصلَعُ، وهوَ طاهرٌ. وإنْ كانَ في الحَصَصِ أوِ الصَّلْعَةِ بَلوى بـيضاءُ تَميلُ إلى حُمرةٍ، فهوَ برَصٌ خرَجَ في قُرعتِهِ أو في صَلْعَتِهِ. فيفحَصُهُ الكاهنُ، فإنْ كانَ نُتوءُ البَلوى أبـيضَ مائِلا إلى حُمرةٍ، كَمَنظَرِ برَصِ جِلْدِ البدَنِ، فالرَّجُلُ أبرَصُ، وهوَ نَجِسٌ. فيحكُمُ الكاهنُ بِنجاستِهِ مِنَ البَلوى في رأسِهِ. «والأبرَصُ الّذي بهِ البَلوى يَلبَسُ ثيابَهُ مَشقُوقةً، ويكشِفُ رأسَه، ويُغَطِّي شاربَيهِ ويُنادي: نَجِسٌ، نَجِسٌ. ما دامت بهِ البَلوى يكونُ نَجِسا، ويسكُنُ مُنفرِدا وفي خارِجِ المَحلَّةِ. «وإذا كانت بَلوى العَفَنِ في ثوبٍ مِنْ صُوفٍ أو كَتَّانٍ، أو في ثوبٍ سَداهُ أو لُحمَتُهُ مِنْ كتَّانٍ أو صُوفٍ، أو في جِلْدٍ أو كُلِّ ما يُصنَعُ مِنَ الجِلْدِ، وكانَ مَنظَرُها لا يَميلُ إلى خُضرةٍ أو حُمرةٍ، فذلِكَ هوَ بَلوى العَفَنِ ويُعرَضُ على الكاهنِ. فيفحَصُ الكاهنُ البَلوى ويُقفِلُ على المَتاعِ الّذي أصابَتهُ البَلوى سَبعَةَ أيّامٍ. ثُمَّ يَفحَصُهُ في اليومِ السَّابعِ. فإنْ تَفَشَّت فيه البَلوى تكونُ عَفَنا مُفسِدا وهوَ نَجِسٌ. فيحرقُ الكاهنُ المَتاعَ بالنَّارِ. وإنْ فَحَصَهُ فرأى أنَّ البَلوى غيرُ مُتَفَشِّيةٍ في المَتاعِ يأمُرُ بِــغَسلِه ويُقفِلُ علَيهِ سَبعَةَ أيّامٍ أُخَرَ. ثُمَّ يَفحَصُهُ بَعدَ غَسلِهِ، فإنْ رَأى أنَّ البَلوى لم يتَغَيَّرْ مَنظَرُها، ولو كانت غيرَ مُتَفَشِّيةٍ، فهوَ نَجسٌ ويُحرَقُ بالنَّارِ، سَواءٌ كانتِ الضَّربةُ في ظاهِر المَتاعِ أو في باطنِهِ. فإنْ فَحَصَهُ الكاهنُ بَعدَ غَسلِهِ فرأى البَلوى داكنةَ اللَّونِ فلْيقطَعْها مِنَ الثَّوبِ أو مِنَ الجِلْدِ. وإنْ ظهرت ثانيةً تكونُ أفرخت، فليَحرقِ المَتاعَ بالنَّارِ. وإنْ زالتِ البَلوى بَعدَ غَسلِهِ يُغسَلُ ثانيةً ويَطهُرُ. هذِهِ شريعةُ بَلوى العَفَنِ في ثوبِ الصُّوفِ أوِ الكتَّانِ، أو في السَّدى أوِ اللُّحمَةِ، أو في جميعِ أمتِعَةِ الجِلْدِ، لِلحُكْم بِنجاسَتِها أو طهارتِها».
اللاويين 4:13-59 الترجمة العربية المشتركة (المشتركة)
وإنْ كانَ الدَّاءُ لَمعَةً بـيضاءَ في جِلْدِ بدَنِهِ، لا مَنظرُها أعمَقُ مِنَ الجِلْدِ ولا شَعْرُها أبـيضُ، يحجُزُهُ الكاهنُ سَبعَةَ أيّامٍ. ثُمَّ يفحَصُهُ في اليومِ السَّابِـعِ، فإذا رأى أنَّ الدَّاءَ لم يَتَفَشَّ في الجِلْدِ، يحجُزُهُ سَبعَةَ أيّامٍ أُخَرَ. ثُمَّ يفحَصُهُ في اليومِ السَّابعِ ثانيةً، فإنْ كانَ الدَّاءُ داكِنَ اللَّونِ وغيرَ مُتَفَشٍّ في الجِلْدِ، يحكُمُ بِطهارَتِه. هيَ طَفحَةٌ جِلْديَّةٌ، فيَغسِلُ ثيابَه ويَطهُرُ. وإنْ تَفَشَّتِ الطَّفحَةُ في جِلْدِهِ، بَعدَما عَرَضَ نفْسَه على الكاهنِ لأجلِ تَطهيرِهِ، يحضُرُ إلى الكاهنِ ثانيةً. فإذا رأى الكاهنُ أنَّ الطَّفحَةَ تَفَشَّت في الجِلْدِ، يحكُمُ بِنَجاستِهِ، فهيَ برَصٌ. «وإذا أصابَت أحدا بَلوى برَصٍ فأُحضِرَ إلى الكاهنِ ففَحَصَهُ الكاهنُ فرأى في جِلْدِهِ نُتوءًا أبـيضَ جعَلَ الشَّعْرَ أبـيضَ وكانَ في النُّتوءِ لَحمٌ حيٌّ، فهوَ برَصٌ مُزمِنٌ في جِلْدِ بدَنِهِ. فيَحكُمُ الكاهنُ بِنَجاستهِ ولا يحجُزُهُ لأنَّهُ نَجِسٌ. وإنْ خرَجَ البرَصُ في البدَنِ وغطَّى المُبتَلَى بهِ مِنْ رأسِهِ إلى قدَمَيهِ، ممَّا يقَعُ تَحتَ بَصَرِ الكاهنِ، وفَحَصَهُ الكاهنُ فرأى البرَصَ غطَّى جميعَ بدَنِهِ، يحكُمُ بِطهارَتِهِ لأنَّهُ انْقَلبَ كُلُّهُ أبـيضَ، فهوَ طاهرٌ. وإنْ جاءَ يومٌ ظهَرَ في البدَنِ لَحمٌ حيٌّ، فيكونُ نَجِسا. فإذا رأى الكاهنُ اللَّحمَ الحيَّ، يحكُمُ بِنَجاستِهِ. فاللَّحمُ الحيُّ نَجِسٌ لأنَّه برَصٌ. وإنْ رجَعَ اللَّحمُ الحيُّ فابـيضَّ يَجيءُ الرَّجُلُ إلى الكاهنِ. فإذا فحَصَهُ الكاهنُ فرأى أنَّ البَلوى انقَلَبَت بـيضاءَ، يحكُمُ بِطهارتِهِ، فهوَ طاهرٌ. «وإذا كانَ أحدٌ في جِلْدِ بدَنِهِ دُملةٌ فبرِئَت، فصارَ في موضِعِ الدُّملةِ نُتوءٌ أبـيضُ أو لَمعَةٌ بـيضاءُ تَميلُ إلى حُمرَةٍ، فلتُعْرَضْ على الكاهنِ. فإذا فَحَصها الكاهنُ فرأى مَنظرَها أعمقَ مِنَ الجِلْدِ وشَعْرَها أبـيضَ، يحكُمُ بِنَجاسَتِهِ. فهيَ بَلوى برَصٍ طَلَعَت في الدُّملةِ. وإنْ فحَصَها الكاهنُ فما رأى فيها شَعْرا أبـيضَ، ولا وجَدَها أعمَقَ مِنَ الجِلْدِ، وهيَ داكِنَةُ اللَّونِ، يحجُزُهُ سَبعةَ أيّامٍ. فإنْ هيَ تَفَشَّت في الجِلْدِ يحكُمُ الكاهنُ بِنجاستِهِ، فهيَ بَلوى. ولكِنْ إنْ وَقَفَتِ اللَّمعَةُ مكانَها ولم تَتَفَشَّ، فهيَ أثَرُ الدُّملَةِ. فيَحكُمُ الكاهنُ بِطهارتِهِ. «وإذا كانَ أحدٌ في جِلْدِ بدَنِهِ كَيُّ نارٍ، وكانَ أثرُ الكَيِّ لَمعَةً بـيضاءَ أو بـيضاءَ تَميلُ إلى حُمرةٍ، فيَفحَصُها الكاهنُ. فإنْ كانَ الشَّعْرُ أبـيضَ في اللَّمعَةِ، وكانَ مَنظَرُها أعمقَ مِنَ الجِلْدِ، فهذا برَصٌ طَلَعَ في الكَيِّ. فيحكُمُ الكاهنُ بنجاستِهِ. فهوَ بَلوى برَصٍ. ولكنْ إذا فحَصَها الكاهنُ فما رأى في اللَّمعَةِ شَعْرا أبـيضَ، ولا وجَدَها أعمقَ مِنَ الجِلْدِ، وهيَ داكِنَةُ اللَّونِ، يَحجُزُه سَبعَةَ أيّامٍ. ثُمَّ يَفحَصُهُ الكاهنُ في اليومِ السَّابعِ، فإنْ كانت تَفَشَّت في الجِلْدِ يَحكُمُ بِنجاستِهِ، فهوَ بَلوى برَصٍ. وإنْ وقَفَتِ اللَّمعَةُ في مكانِها ولم تَتَفَشَّ في الجِلْدِ وكانت داكِنةَ اللَّونِ، فهيَ نُتوءُ الكَيِّ. فيحكُمُ الكاهنُ بِطهارتِهِ، فهيَ أثَرُ الكَيِّ. «وإذا كانت بِرَجُلٍ أوِ امرأةٍ بَلوى في رأسهِ أو ذَقنِهِ، فليَفحَصِ الكاهنُ البَلوى. فإنْ كانَ مَنظَرُها أعمقَ مِنَ الجِلْدِ، وفيها شَعْرٌ أشقرُ دقيقٌ، يحكُمُ الكاهنُ بِنجاستِهِ، فهوَ قَرَعٌ، أي برَصُ الرَّأسِ أو الذَّقنِ. فإنْ فحَصَها الكاهنُ ولم يَجِدْ مَنظَرَها أعمقَ مِنَ الجِلْدِ، ولا فيها شَعْرٌ أسودُ، يحجُزُ المُبْتَلَى بالقَرَعِ سَبعَةَ أيّامٍ. ثُمَّ يَفحَصُهُ في اليومِ السَّابعِ، فإنْ كانَ القَرَعُ غيرَ مُتَفَشٍّ، ولا فيه شَعْرٌ أشقرُ، ولا مَنظَرُهُ أعمقُ مِنَ الجِلْد، يَحلِقُ الرَّجُلُ شَعْرَه ولا يَحلِقُ موضِعَ القَرَعِ، ويحجُزُهُ الكاهنُ سَبعَةَ أيّامٍ أُخَرَ. ثُمَّ يَفحَصُه في اليومِ السَّابعِ، فإنْ كانَ القَرَعُ غيرَ مُتَفَشٍّ في الجِلْدِ، ولا مَنظَرُهُ أعمقَ مِنَ الجِلْدِ، يحكُمُ بِطهارتِهِ، فيَغسِلُ ثيابَهُ ويَطهُرُ. ولكنْ إنْ تَفَشَّى القَرَعُ في جِلْدِ الرَّجُلِ بَعدَما طَهُرَ، ففَحَصَهُ الكاهنُ فرأى ذلِكَ، فلا يُفَتِّشُ عَنِ الشَّعْرِ الأشقرِ لأنَّ الرَّجُلَ نَجِسٌ. ولكنْ إنْ رأى أنَّ القَرَعَ وَقَفَ ونَبَتَ فيهِ شَعْرٌ أسودُ، فيكونُ بَرَأ والرَّجُلُ طاهرٌ. فيحكُمُ الكاهنُ بِطهارتِهِ. «وإذا كانت لِرَجُلٍ أوِ امرأةٍ لُمَعٌ بـيضٌ في جِلْدِ بدَنِهِ، فيَفحَصُهُ الكاهنُ. فإذا كانتِ اللُّمَعُ داكِنةَ اللَّونِ تَميلُ إلى بـياضٍ، فهوَ بَهَقٌ خرَجَ في الجِلْدِ، والرَّجُلُ طاهرٌ. «مَنْ سقَطَ شَعْرُ رأسِهِ فهوَ أقرعُ، وهو طاهرٌ. وإنْ كانَ سُقوطُ شَعْرِهِ مِنْ جِهةِ وجهِهِ فهوَ أصلَعُ، وهوَ طاهرٌ. وإنْ كانَ في الحَصَصِ أوِ الصَّلْعَةِ بَلوى بـيضاءُ تَميلُ إلى حُمرةٍ، فهوَ برَصٌ خرَجَ في قُرعتِهِ أو في صَلْعَتِهِ. فيفحَصُهُ الكاهنُ، فإنْ كانَ نُتوءُ البَلوى أبـيضَ مائِلا إلى حُمرةٍ، كَمَنظَرِ برَصِ جِلْدِ البدَنِ، فالرَّجُلُ أبرَصُ، وهوَ نَجِسٌ. فيحكُمُ الكاهنُ بِنجاستِهِ مِنَ البَلوى في رأسِهِ. «والأبرَصُ الّذي بهِ البَلوى يَلبَسُ ثيابَهُ مَشقُوقةً، ويكشِفُ رأسَه، ويُغَطِّي شاربَيهِ ويُنادي: نَجِسٌ، نَجِسٌ. ما دامت بهِ البَلوى يكونُ نَجِسا، ويسكُنُ مُنفرِدا وفي خارِجِ المَحلَّةِ. «وإذا كانت بَلوى العَفَنِ في ثوبٍ مِنْ صُوفٍ أو كَتَّانٍ، أو في ثوبٍ سَداهُ أو لُحمَتُهُ مِنْ كتَّانٍ أو صُوفٍ، أو في جِلْدٍ أو كُلِّ ما يُصنَعُ مِنَ الجِلْدِ، وكانَ مَنظَرُها لا يَميلُ إلى خُضرةٍ أو حُمرةٍ، فذلِكَ هوَ بَلوى العَفَنِ ويُعرَضُ على الكاهنِ. فيفحَصُ الكاهنُ البَلوى ويُقفِلُ على المَتاعِ الّذي أصابَتهُ البَلوى سَبعَةَ أيّامٍ. ثُمَّ يَفحَصُهُ في اليومِ السَّابعِ. فإنْ تَفَشَّت فيه البَلوى تكونُ عَفَنا مُفسِدا وهوَ نَجِسٌ. فيحرقُ الكاهنُ المَتاعَ بالنَّارِ. وإنْ فَحَصَهُ فرأى أنَّ البَلوى غيرُ مُتَفَشِّيةٍ في المَتاعِ يأمُرُ بِــغَسلِه ويُقفِلُ علَيهِ سَبعَةَ أيّامٍ أُخَرَ. ثُمَّ يَفحَصُهُ بَعدَ غَسلِهِ، فإنْ رَأى أنَّ البَلوى لم يتَغَيَّرْ مَنظَرُها، ولو كانت غيرَ مُتَفَشِّيةٍ، فهوَ نَجسٌ ويُحرَقُ بالنَّارِ، سَواءٌ كانتِ الضَّربةُ في ظاهِر المَتاعِ أو في باطنِهِ. فإنْ فَحَصَهُ الكاهنُ بَعدَ غَسلِهِ فرأى البَلوى داكنةَ اللَّونِ فلْيقطَعْها مِنَ الثَّوبِ أو مِنَ الجِلْدِ. وإنْ ظهرت ثانيةً تكونُ أفرخت، فليَحرقِ المَتاعَ بالنَّارِ. وإنْ زالتِ البَلوى بَعدَ غَسلِهِ يُغسَلُ ثانيةً ويَطهُرُ. هذِهِ شريعةُ بَلوى العَفَنِ في ثوبِ الصُّوفِ أوِ الكتَّانِ، أو في السَّدى أوِ اللُّحمَةِ، أو في جميعِ أمتِعَةِ الجِلْدِ، لِلحُكْم بِنجاسَتِها أو طهارتِها».
اللاويين 4:13-59 كتاب الحياة (KEH)
وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْبُقْعَةُ الْبَيْضَاءُ غَائِرَةً عَنْ سَطْحِ الْجِلْدِ، وَلَمْ يَكُنِ الشَّعْرُ الْمَوْجُودُ فِيهَا قَدِ ابْيَضَّ، يَحْجُزُ الْكَاهِنُ الْمَرِيضَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ يَفْحَصُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ الْبُقْعَةَ لَمْ تَتَّسِعْ وَتَمْتَدَّ، يَحْجُزُهُ الْكَاهِنُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ أُخْرَى، وَيُعَايِنُهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ ثَانِيَةً. فَإِذَا وَجَدَ أَنَّ الضَّرْبَةَ دَاكِنَةُ اللَّوْنِ وَالْبُقْعَةَ لَمْ تَتَّسِعْ وَتَمْتَدَّ، يَحْكُمُ بِسَلامَتِهِ. إِنَّهَا قُوبَاءُ. وَعَلَيْهِ فَقَطْ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ فَيُعْتَبَرَ طَاهِراً. لَكِنْ إِنِ امْتَدَّتِ الْبُقْعَةُ فِي الْجِلْدِ بَعْدَ مُعَايَنَةِ الْكَاهِنِ لَهُ لِتَطْهِيرِهِ، يُعْرَضُ عَلَى الْكَاهِنِ مَرَّةً أُخْرَى، فَإِنْ وَجَدَ الْكَاهِنُ بَعْدَ فَحْصِهِ أَنَّ الْبُقْعَةَ قَدِ امْتَدَّتْ وَاتَّسَعَتْ، يُعْلِنُ الْكَاهِنُ نَجَاسَتَهُ لإِصَابَتِهِ بِمَرَضِ الْبَرَصِ. إِذَا كَانَ إِنْسَانٌ مُصَاباً بِدَاءِ الْبَرَصِ تَعْرِضُونَهُ عَلَى الْكَاهِنِ، فَإِنْ وَجَدَ الْكَاهِنُ بَعْدَ فَحْصِهِ أَنَّ فِي الْجِلْدِ وَرَماً أَبْيَضَ، ابْيَضَّ فِيهِ الشَّعْرُ وَبَدَتْ فِيهِ قُرْحَةٌ، فَيَكُونُ هَذَا مَرَضَ بَرَصٍ مُزْمِنٍ أَصَابَ جِلْدَهُ. وَيُعْلِنُ الْكَاهِنُ لِذَلِكَ نَجَاسَتَهُ، وَلا يَحْجُزُهُ لِثُبُوتِ الدَّاءِ فِيهِ. لَكِنْ إِنْ كَانَ الْبَرَصُ قَدِ انْتَشَرَ فِي جِلْدِ الْبَدَنِ كُلِّهِ، وَغَطَّى الْمُصَابَ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمَيْهِ، يُعِيدُ الْكَاهِنُ فَحْصَهُ. فَإِذَا وَجَدَ أَنَّ الْبَرَصَ غَطَّى الْجِسْمَ كُلَّهُ يُعْلِنُ طَهَارَتَهُ، لأَنَّ جِلْدَهُ كُلَّهُ قَدِ اسْتَحَالَ إِلَى اللَّوْنِ الأَبْيَضِ. لَكِنْ حِينَ يَرَى فِيهِ قُرْحَةً، يَحْكُمُ بِنَجَاسَةِ الْمَرِيضِ، ثُمَّ يُعِيدُ فَحْصَهُ. فَإِذَا وَجَدَ الْقُرْحَةَ فِي الْجِلْدِ الْمُصَابِ، يُعْلِنُ نَجَاسَةَ الْمَرِيضِ، لأَنَّ الْقُرْحَةَ نَجِسَةٌ، وَهِيَ عَلامَةُ الْبَرَصِ. ثُمَّ إِنْ عَادَ لَوْنُ الْقُرْحَةِ وَابْيَضَّ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى الْكَاهِنِ، فَإِنْ فَحَصَهَا الكَاهِنُ وَوَجَدَ أَنَّ الْبُقْعَةَ قَدْ تَحَوَّلَتْ إِلَى بَيْضَاءَ، يُعْلِنُ طَهَارَةَ الْمُصَابِ. إِنَّهُ طَاهِرٌ. إِنْ كَانَ فِي جِلْدِ إِنْسَانٍ دُمَّلٌ تَمَّ شِفَاؤُهُ، ثُمَّ تَخَلَّفَ عَنْهُ وَرَمٌ أَبْيَضُ أَوْ بُقْعَةٌ لامِعَةٌ بَيْضَاءُ ضَارِبَةٌ إِلَى الْحُمْرَةِ، فَلْيُعْرَضْ عَلَى الْكَاهِنِ فَإِنْ وَجَدَ الْكَاهِنُ أَنَّ مَوْضِعَ الدَّاءِ غَائِرٌ عَنْ سَطْحِ بَاقِي الْجِلْدِ، وَقَدِ ابْيَضَّ الشَّعْرُ فِيهِ، يُعْلِنُ نَجَاسَتَهُ، لأَنَّهُ دَاءُ بَرَصٍ أَفْرَخَ فِي الدُّمَّلِ. وَلَكِنْ إِنْ عَايَنَهُ الْكَاهِنُ فَوَجَدَ أَنَّ مَوْضِعَ الدَّاءِ خَالٍ مِنَ الشَّعْرِ الْأَبْيَضِ، وَأَنَّهُ يَسْتَوِي مَعَ سَطْحِ بَاقِي الْجِلْدِ، وَأَنَّ لَوْنَهُ دَاكِنٌ، يَحْجُزُ الْمُصَابُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ. فَإِنِ امْتَدَّ وَاتَّسَعَ فِي الْجِلْدِ يَحْكُمُ الْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ، لأَنَّهُ مُصَابٌ بِالدَّاءِ. وَلَكِنْ إِنْ بَقِيَتِ الْبُقْعَةُ اللّامِعَةُ كَمَا هِيَ، وَلَمْ تَتَّسِعْ وَتَمْتَدَّ، تَكُونُ مُجَرَّدَ أَثَرٍ لِلدُّمَّلِ، فَيُعْلِنُ طَهَارَةَ الْمُصَابِ. إِنِ احْتَرَقَ جِلْدُ إِنْسَانٍ فَابْيَضَّ مَوْضِعُ الْحَرْقِ، أَوْ صَارَ أَبْيَضَ ضَارِباً إِلَى الْحُمْرَةِ، وَفَحَصَ الْكَاهِنُ الْبُقْعَةَ اللّامِعَةَ فَوَجَدَ أَنَّ شَعْرَهَا قَدِ ابْيَضَّ، وَبَدَتْ غَائِرَةً عَنْ سَطْحِ بَاقِي الْجِلْدِ، يَكُونُ ذَلِكَ بَرَصاً أَفْرَخَ فِي مَوْضِعِ الْحَرْقِ، فَيَحْكُمُ بِنَجَاسَتِهِ. وَلَكِنْ إِنْ فَحَصَهَا الْكَاهِنُ وَلَمْ يَجِدْ فِي الْبُقْعَةِ شَعْراً أَبْيَضَ، وَأَنَّهَا تَسْتَوِي مَعَ سَطْحِ بَاقِي الْجِلْدِ، وَأَنَّ لَوْنَهَا دَاكِنٌ يَحْجُزُهُ أُسْبُوعاً، ثُمَّ يُعِيدُ فَحْصَهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ. فَإِنْ وَجَدَ أَنَّهَا امْتَدَّتْ فِي الْجِلْدِ، يُعْلِنُ نَجَاسَتَهُ لأَنَّهُ مُصَابٌ بِالْبَرَصِ لَكِنْ إِنْ بَقِيَتِ الْبُقْعَةُ اللّامِعَةُ عَلَى حَالِهَا وَلَمْ تَمْتَدَّ فِي الْجِلْدِ، وَاكْمَدَّ لَوْنُهَا، فَهِيَ مُجَرَّدُ أَثَرِ الْحَرْقِ وَلَيْسَتْ بَرَصاً، وَيُعْلِنُ الْكَاهِنُ طَهَارَةَ الْمُصَابِ. إِذَا أُصِيبَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِقُرْحَةٍ فِي الرَّأْسِ أَوْ فِي الذَّقَنِ، وَعَايَنَ الْكَاهِنُ الإِصَابَةَ فَوَجَدَهَا غَائِرَةً عَنْ سَطْحِ بَاقِي الْجِلْدِ، وَفِيهَا شَعْرٌ أَشْقَرُ دَقِيقٌ، يَحْكُمُ بِنَجَاسَةِ الْمُصَابِ لأَنَّهَا قَرَعٌ، بَرَصُ الرَّأْسِ أَوْ الذَّقَنِ لَكِنْ إذَا وَجَدَ الْكَاهِنُ بَعْدَ فَحْصِهِ إِصَابَةَ الْقَرَعِ أَنَّهَا لَيْسَتْ غَائِرَةً عَنْ سَطْحِ بَاقِي الْجِلْدِ، وَأَنَّهَا خَالِيَةٌ مِنَ الشَّعْرِ الأَسْوَدِ، يَحْجُزُ الْكَاهِنُ الْمُصَابَ بِالْقَرَعِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ يُعِيدُ الْفَحْصَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ. فَإِنْ وَجَدَ أَنَّهَا لَمْ تَمْتَدَّ وَأَنَّهَا خَالِيَةٌ مِنَ الشَّعْرِ الأَشْقَرِ وَأَنَّهَا تَسْتَوِي مَعَ سَطْحِ بَاقِي الْجِلْدِ، يَحْلِقُ الْمُصَابُ شَعْرَهُ بِاسْتِثْنَاءِ شَعْرِ الْبُقْعَةِ الْمُصَابَةِ. وَيَحْجُزُهُ الْكَاهِنُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ أُخْرَى فَإِنْ وَجَدَ الْكَاهِنُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ أَنَّ الإِصَابَةَ لَمْ تَمْتَدَّ فِي جِلْدِ الْمَرِيضِ، وَأَنَّهَا تَسْتَوِي مَعَ سَطْحِ بَاقِي الْجِلْدِ، يَحْكُمُ بِطَهَارَتِهِ. وَعَلَيْهِ فَقَطْ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ فَيَكُونُ طَاهِراً. لَكِنْ إِنِ امْتَدَّ الْقَرَعُ فِي الْجِلْدِ بَعْدَ عَرْضِهِ عَلَى الْكَاهِنِ وَالْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ، يَفْحَصُهُ الكَاهِنُ ثَانِيَةً. فَإِنْ رَأَى أَنَّ الإِصَابَةَ قَدِ امْتَدَّتْ فِي الْجِلْدِ، لَا يَحْتَاجُ الْكَاهِنُ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ شَعْرٍ أَشْقَرَ، لأَنَّ الْمُصَابَ مَرِيضٌ بِدَاءِ الْبَرَصِ. لَكِنْ إِنْ وَجَدَ الْكَاهِنُ أَنَّ الإِصَابَةَ تَوَقَّفَتْ وَلَمْ تَمْتَدَّ، وَقَدْ نَبَتَ فِيهَا شَعْرٌ أَسْوَدُ، فَتِلْكَ عَلامَةُ شِفَائِهِ. وَيَحْكُمُ بِطَهَارَتِهِ. وَإِنْ ظَهَرَتْ فِي جِلْدِ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ بُقَعٌ لامِعَةٌ بَيْضَاءُ، وَفَحَصَهَا الْكَاهِنُ، وَإذَا بِها كَامِدَةُ اللَّوْنِ بَيْضَاءُ، يَكُونُ ذَلِكَ بَهَقٌ قَدِ انْتَشَرَ فِي الْجِلْدِ، وَالْمُصَابُ يَكُونُ طَاهِراً. وَإذَا سَقَطَ شَعْرُ إِنْسَانٍ فَهُوَ أَقْرَعُ، وَيَكُونُ طَاهِراً. وَإِنْ سَقَطَ الشَّعْرُ مِنْ مُقَدَّمَةِ رَأْسِهِ فَهُوَ أَصْلَعُ، وَيَكُونُ طَاهِراً. وَلَكِنْ إِنْ ظَهَرَ فِي الْقَرَعَةِ أَوِ الصُّلْعَةِ قُرْحَةٌ بَيْضَاءُ ضَارِبَةٌ إِلَى الْحُمْرَةِ، يَكُونُ هَذَا بَرَصٌ قَدْ أَفْرَخَ فِي قَرْعَتِهِ أَوْ صُلْعَتِهِ، فَيَفْحَصُهُ الْكَاهِنُ. فَإِذَا وَجَدَ أَنَّ الْوَرَمَ فِي قَرْعَتِهِ أَوْ صُلْعَتِهِ أَبْيَضُ ضَارِبٌ إِلَى الْحُمْرَةِ، مُمَاثِلٌ لِلْبَرَصِ فِي جِلْدِ الْبَدَنِ، يَكُونُ آنَئِذٍ أَبْرَصَ نَجِساً مُصَاباً بِرَأْسِهِ، وَيَحْكُمُ الْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ. وَعَلَى الْمُصَابِ بِدَاءِ الْبَرَصِ أَنْ يَشُقَّ ثِيَابَهُ وَيَكْشِفَ رَأْسَهُ وَيُغَطِّيَ شَارِبَيْهِ، وَيُنَادِيَ: ’نَجِسٌ! نَجِسٌ!‘. وَيَظَلُّ طُولَ فَتْرَةِ مَرَضِهِ نَجِساً يُقِيمُ وَحْدَهُ خَارِجَ الْمُخَيَّمِ مَعْزُولاً. وَإذَا بَدَا دَاءُ الْبَرَصِ الْمُعْدِي، فِي ثَوْبِ صُوفٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ فِي قِطْعَةِ قُمَاشٍ مَنْسُوجَةٍ أَوْ مَحِيكَةٍ مِنْ صُوفٍ أَوْ كَتَّانٍ، أَوْ فِي جِلْدٍ، أَوْ فِي كُلِّ مَصْنُوعٍ مِنْ جِلْدٍ، وَكَانَتْ إِصَابَةُ الثَّوْبِ أَوِ الْجِلْدِ أَوْ قِطْعَةِ الْقُمَاشِ الْمَنْسُوجَةِ أَوِ الْمَحِيكَةِ، أَوْ فِي شَيْءٍ مَصْنُوعٍ مِنْ جِلْدٍ، ضَارِبَةً إِلَى الْحُمْرَةِ أَوِ الْخُضْرَةِ، فَإِنَّهَا إِصَابَةُ بَرَصٍ تُعْرَضُ عَلَى الْكَاهِنِ. فَيَفْحَصُ الإِصَابَةَ وَيَحْجُزُ الشَّيْءَ الْمُصَابَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ يَفْحَصُهَا فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ. فَإِنْ وَجَدَهَا قَدِ امْتَدَّتْ فِي الثَّوْبِ أَوْ قِطْعَةِ الْقُمَاشِ، أَوْ فِي الْجِلْدِ أَوْ فِي كُلِّ مَا يُصْنَعُ مِنْ جِلْدٍ، وَيُسْتَخْدَمُ فِي عَمَلٍ مَا، فَإِنَّ الإِصَابَةَ تَكُونُ بَرَصاً مُعْدِياً وَتَكُونُ نَجِسَةً. فَيُحْرِقُ الْكَاهِنُ بِالنَّارِ الثَّوْبَ أَوْ قِطْعَةَ قُمَاشِ الصُّوفِ أَوِ الْكَتَّانِ أَوْ مَتَاعَ الْجِلْدِ الْمُصَابِ، لأَنَّهُ دَاءٌ مُعْدٍ. لَكِنْ إِنْ وَجَدَ الْكَاهِنُ أَنَّ الإِصَابَةَ لَمْ تَمْتَدَّ فِي الثَّوْبِ أَوْ فِي قِطْعَةِ الْقُمَاشِ الْمَنْسُوجَةِ أَوِ الْمَحِيكَةِ أَوْ فِي مَتَاعِ الْجِلْدِ، يَأْمُرُ بِغَسْلِ الشَّيْءِ وَيَحْجُزُهُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ أُخْرَى. فَإِنْ رَأَى الْكَاهِنُ أَنَّ لَوْنَ الْبُقْعَةِ فِي الشَّيْءِ الْمُصَابِ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَلا اتَّسَعَتِ الْبُقْعَةُ فِيهِ، يَأْمُرُ بِحَرْقِهِ فَهُوَ نَجِسٌ لأَنَّهُ انْتَشَرَ فِي ظَاهِرِ الْمَتَاعِ وَفِي بَاطِنِهِ. وَلَكِنْ إِنْ وَجَدَ الْكَاهِنُ، بَعْدَ فَحْصِ الشَّيْءِ الْمُصَابِ، أَنَّ الْبُقْعَةَ قَدْ كَمِدَ لَوْنُهَا بَعْدَ غَسْلِهَا، فَلْيَنْتَزِعْهَا مِنَ الثَّوْبِ أَوِ الْجِلْدِ أَوْ قِطْعَةِ الْقُمَاشِ الْمَنْسُوجَةِ أَوِ الْمَحِيكَةِ. ثُمَّ إِنْ عَادَتِ الْبُقْعَةُ فَظَهَرَتْ ثَانِيَةً فِي الثَّوْبِ أَوْ فِي الْقُمَاشِ الْمَنْسُوجِ أَوِ الْمَحِيكِ أَوْ مَتَاعِ الْجِلْدِ، تَكُونُ الْإِصَابَةُ مُعْدِيَةً. وَيَجِبُ إِحْرَاقُ الشَّيْءِ المُصَابِ بِالنَّارِ. وَأَمَّا الثَّوْبُ أَوْ بِطَانَتُهُ الْمَنْسُوجَةُ أَوِ الْمَحِيكَةُ، أَوْ مَتَاعُ الْجِلْدِ الَّذِي يَتِمُّ غَسْلُهُ وَتَزُولُ مِنْهُ الْبُقْعَةُ، فَيُغْسَلُ ثَانِيَةً وَيَطْهُرُ.» هَذِهِ هِيَ نُصُوصُ التَّعْلِيمَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِإِصَابَةِ الْبَرَصِ فِي الصُّوفِ أَوِ الْكَتَّانِ فِي الْبِطَانَةِ الْمَنْسُوجَةِ أَوِ الْمَحِيكَةِ، أَوْ فِي كُلِّ مَتَاعٍ جِلْدِيٍّ، وَبِمُقْتَضَاهَا تَحْكُمُونَ عَلَى طَهَارَتِهَا أَوْ نَجَاسَتِهَا.
اللاويين 4:13-59 الكتاب الشريف (SAB)
أَمَّا إِنْ كَانَتِ الْبُقْعَةُ الْجِلْدِيَّةُ بَيْضَاءَ، لَكِنَّهَا لَيْسَتْ أَعْمَقَ مِنْ بَاقِي الْجِلْدِ وَشَعْرُهَا لَمْ يَبْيَضَّ، يَحْجُزُهُ الْحَبْرُ 7 أَيَّامٍ. ثُمَّ يَفْحَصُهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ. فَإِنْ رَأَى أَنَّ الْاِلْتِهَابَ بَقِيَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَمْتَدَّ فِي الْجِلْدِ، يَحْجُزُهُ الْحَبْرُ 7 أَيَّامٍ أُخْرَى. ثُمَّ يَفْحَصُهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ ثَانِيَةً. فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ لَوْنَ الْاِلْتِهَابِ خَفَّ، وَأَنَّ الْاِلْتِهَابَ لَمْ يَمْتَدَّ فِي الْجِلْدِ، يَحْكُمُ الْحَبْرُ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ، لِأَنَّ هَذَا مُجَرَّدُ طَفْحٍ. فَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ فَيَكُونُ طَاهِرًا. لَكِنْ إِنِ امْتَدَّ الطَّفْحُ فِي جِلْدِهِ، بَعْدَمَا عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى الْحَبْرِ وَحَكَمَ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ، فَيَجِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَلَى الْحَبْرِ مَرَّةً ثَانِيَةً. فَيَفْحَصُهُ الْحَبْرُ. فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ الطَّفْحَ امْتَدَّ فِي الْجِلْدِ، يَحْكُمُ بِأَنَّهُ نَجِسٌ، لِأَنَّ هَذَا بَرَصٌ. ”إِذَا أُصِيبَ أَحَدٌ بِالْبَرَصِ، يُحْضَرُ إِلَى الْحَبْرِ، فَيَفْحَصُهُ. فَإِنْ وَجَدَ الْحَبْرُ وَرَمًا أَبْيَضَ فِي الْجِلْدِ، وَأَنَّ الشَّعْرَ ابْيَضَّ، وَفِي الْوَرَمِ قُرْحَةٌ، فَهَذَا بَرَصٌ مُزْمِنٌ. فَيَحْكُمُ الْحَبْرُ بِأَنَّهُ نَجِسٌ، وَلَا يَحْجُزُهُ لِأَنَّهُ نَجِسٌ. لَكِنْ إِنْ رَأَى الْحَبْرُ أَنَّ الْبَرَصَ قَدِ انْتَشَرَ فِي كُلِّ جِلْدِ الْمَرِيضِ، مِنْ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمَيْهِ، وَأَنَّهُ بَعْدَمَا فَحَصَهُ وَجَدَ أَنَّ الْبَرَصَ قَدْ غَطَّى كُلَّ جِسْمِهِ، فَيَحْكُمُ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ. لِأَنَّهُ أَصْبَحَ كُلُّهُ أَبْيَضَ، فَهُوَ طَاهِرٌ. لَكِنْ إِنْ ظَهَرَتْ فِي جِسْمِهِ قُرْحَةٌ، يَكُونُ نَجِسًا. فَمَتَى رَأَى الْحَبْرُ الْقُرْحَةَ، يَحْكُمُ بِأَنَّهُ نَجِسٌ. لِأَنَّ الْقُرْحَةَ نَجِسَةٌ، فَهُوَ أَبْرَصُ. فَإِنْ تَغَيَّرَتِ الْقُرْحَةُ وَابْيَضَّتْ، يَأْتِي إِلَى الْحَبْرِ، فَيَفْحَصُهُ. فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ الْبُقْعَةَ ابْيَضَّتْ، يَحْكُمُ الْحَبْرُ بِأَنَّ الْمَرِيضَ طَاهِرٌ، فَيَكُونُ طَاهِرًا. ”إِنْ كَانَ وَاحِدٌ فِي جِلْدِهِ دُمَّلٌ وَشُفِيَ. فَتَرَكَ فِي مَكَانِهِ وَرَمًا أَبْيَضَ أَوْ بُقْعَةً بَيْضَاءَ مُحْمَرَّةً، فَيَجِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَلَى الْحَبْرِ، فَيَفْحَصُهُ. فَإِنْ وَجَدَ الْحَبْرُ أَنَّهَا أَعْمَقُ مِنْ بَاقِي الْجِلْدِ وَقَدِ ابْيَضَّ شَعْرُهَا، يَحْكُمُ بِأَنَّهُ نَجِسٌ. لِأَنَّ هَذَا بَرَصٌ انْتَشَرَ فِي مَكَانِ الدُّمَّلِ. لَكِنْ إِنْ فَحَصَهُ الْحَبْرُ، وَلَمْ يَجِدْ فِيهَا شَعْرًا أَبْيَضَ، وَهِيَ لَيْسَتْ أَعْمَقَ مِنْ بَاقِي الْجِلْدِ، وَأَنَّ لَوْنَهَا خَفَّ، يَحْجُزُهُ الْحَبْرُ 7 أَيَّامٍ. فَإِنْ وَجَدَ أَنَّهَا امْتَدَّتْ فِي الْجِلْدِ، يَحْكُمُ الْحَبْرُ بِأَنَّهُ نَجِسٌ، إِنَّهَا مَرَضٌ. لَكِنْ إِنْ بَقِيَتِ الْبُقْعَةُ كَمَا هِيَ وَلَمْ تَمْتَدَّ، فَهِيَ أَثَرُ الدُّمَّلِ، فَيَحْكُمُ الْحَبْرُ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ. ”إِنْ كَانَ وَاحِدٌ فِي جِلْدِهِ حَرْقُ نَارٍ، وَظَهَرَتْ بُقْعَةٌ بَيْضَاءُ مُحْمَرَّةٌ أَوْ بَيْضَاءُ فِي مَوْضِعِ الْحَرْقِ، يَفْحَصُهُ الْحَبْرُ. فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ شَعْرَ الْبُقْعَةِ قَدِ ابْيَضَّ، وَأَنَّهَا أَعْمَقُ مِنْ بَاقِي الْجِلْدِ، فَهَذَا بَرَصٌ انْتَشَرَ فِي الْحَرْقِ. فَيَحْكُمُ الْحَبْرُ بِأَنَّهُ نَجِسٌ. إِنَّهُ مَرَضُ الْبَرَصِ. لَكِنْ إِنْ فَحَصَهُ الْحَبْرُ وَوَجَدَ أَنَّ شَعْرَ الْبُقْعَةِ لَمْ يَبْيَضَّ، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ أَعْمَقَ مِنْ بَاقِي الْجِلْدِ، وَأَنَّ لَوْنَهَا خَفَّ، يَحْجُزُهُ الْحَبْرُ 7 أَيَّامٍ. ثُمَّ يَفْحَصُهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، فَإِنْ وَجَدَ أَنَّهَا امْتَدَّتْ فِي الْجِلْدِ، يَحْكُمُ الْحَبْرُ بِأَنَّهُ نَجِسٌ. إِنَّهُ مَرَضُ الْبَرَصِ. لَكِنْ إِنْ بَقِيَتِ الْبُقْعَةُ كَمَا هِيَ وَلَمْ تَمْتَدَّ فِي الْجِلْدِ، وَخَفَّ لَوْنُهَا، فَهِيَ وَرَمٌ مِنَ الْحَرْقِ. فَيَحْكُمُ الْحَبْرُ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ، لِأَنَّهَا أَثَرُ الْحَرْقِ. ”إِذَا أُصِيبَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِالْتِهَابٍ فِي الرَّأْسِ أَوْ فِي الذَّقْنِ، يَفْحَصُهُ الْحَبْرُ. فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ الْاِلْتِهَابَ أَعْمَقُ مِنْ بَاقِي الْجِلْدِ وَالشَّعْرَ الَّذِي فِيهِ أَصْفَرُ وَدَقِيقٌ، يَحْكُمُ الْحَبْرُ بِأَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ نَجِسٌ، فَهَذَا قَرَعٌ أَيْ بَرَصُ الرَّأْسِ أَوِ الذَّقْنِ. لَكِنْ إِنْ فَحَصَ الْحَبْرُ الْاِلْتِهَابَ، وَوَجَدَ أَنَّهُ لَيْسَ أَعْمَقَ مِنْ بَاقِي الْجِلْدِ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ شَعْرٌ أَسْوَدُ، يَحْجُزُ الْحَبْرُ الْمَرِيضَ 7 أَيَّامٍ. ثُمَّ يَفْحَصُ الْاِلْتِهَابَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ الْقَرَعَ لَمْ يَمْتَدَّ، وَلَيْسَ فِيهِ شَعْرٌ أَصْفَرُ، وَهُوَ لَيْسَ أَعْمَقَ مِنْ بَاقِي الْجِلْدِ، فَيَجِبُ أَنْ يَحْلِقَ شَعْرَهُ مَا عَدَا مَوْضِعَ الْقَرَعِ، وَيَحْجُزُهُ الْحَبْرُ 7 أَيَّامٍ أُخْرَى. ثُمَّ يَفْحَصُ الْحَبْرُ الْقَرَعَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدِ امْتَدَّ فِي الْجِلْدِ، وَهُوَ لَيْسَ أَعْمَقَ مِنْ بَاقِي الْجِلْدِ، يَحْكُمُ الْحَبْرُ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ. فَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ فَيَكُونُ طَاهِرًا. لَكِنْ إِنْ كَانَ الْقَرَعُ يَمْتَدُّ فِي الْجِلْدِ، بَعْدَ الْحُكْمِ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ، يَفْحَصُهُ الْحَبْرُ. فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ الْقَرَعَ امْتَدَّ فِي الْجِلْدِ، فَلَا يَحْتَاجُ الْحَبْرُ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ شَعْرٍ أَصْفَرَ، لِأَنَّ الشَّخْصَ نَجِسٌ. وَلَكِنْ إِنْ كَانَ فِي رَأْيِ الْحَبْرِ أَنَّ الْقَرَعَ بَقِيَ كَمَا هُوَ، وَطَلَعَ فِيهِ شَعْرٌ أَسْوَدُ، يَكُونُ الْقَرَعُ قَدْ شُفِيَ، فَهُوَ طَاهِرٌ وَيَحْكُمُ الْحَبْرُ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ. ”إِنْ كَانَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فِيهِ بُقَعٌ بَيْضَاءُ فِي جِلْدِهِ، يَفْحَصُهُ الْحَبْرُ. فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ لَوْنَ الْبُقَعِ أَبْيَضُ غَامِقٌ، فَهَذَا طَفْحٌ طَلَعَ فِي الْجِلْدِ، فَهُوَ طَاهِرٌ. ”مَنْ سَقَطَ شَعْرُ رَأْسِهِ هُوَ أَصْلَعُ، فَهُوَ طَاهِرٌ. وَإِنْ سَقَطَ شَعْرُ رَأْسِهِ مِنْ قُدَّامُ، فَهُوَ أَصْلَعُ الْجَبْهَةِ. هُوَ طَاهِرٌ. لَكِنْ إِنْ كَانَ فِي الصَّلْعَةِ أَوْ فِي الْجَبْهَةِ الْتِهَابٌ لَوْنُهُ أَبْيَضُ مُحْمَرٌّ، فَهَذَا بَرَصٌ طَلَعَ فِي رَأْسِهِ أَوْ فِي جَبْهَتِهِ. فَيَفْحَصُهُ الْحَبْرُ، فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ الْاِلْتِهَابَ فِي رَأْسِهِ أَوْ جَبْهَتِهِ لَوْنُهُ أَبْيَضُ مُحْمَرٌّ مِثْلُ الْبَرَصِ، فَهُوَ فِعْلًا أَبْرَصُ، فَهُوَ نَجِسٌ، وَيَحْكُمُ الْحَبْرُ بِأَنَّهُ نَجِسٌ بِسَبَبِ الْاِلْتِهَابِ الَّذِي فِي رَأْسِهِ. ”وَالشَّخْصُ الْمَرِيضُ بِالْبَرَصِ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ مَشْقُوقَةً، وَيَكْشِفُ رَأْسَهُ، وَيُغَطِّي شَارِبَيْهِ، وَيُنَادِي: ’نَجِسٌ! نَجِسٌ!‘ وَيَبْقَى نَجِسًا طُولَ فَتْرَةِ مَرَضِهِ. وَيَسْكُنُ وَحْدَهُ خَارِجَ الْمُخَيَّمِ. ”إِنْ ضَرَبَ عَفَنُ الْمَلَابِسِ ثَوْبًا مِنْ صُوفٍ أَوْ كَتَّانٍ، أَوْ قُمَاشًا أَوْ غِطَاءً مِنْ صُوفٍ أَوْ كَتَّانٍ، أَوْ جِلْدًا أَوْ أَيَّ شَيْءٍ مَصْنُوعٍ مِنْ جِلْدٍ. وَكَانَتِ الضَّرْبَةُ الَّتِي فِي الثَّوْبِ أَوِ الْجِلْدِ أَوِ الْقُمَاشِ أَوِ الْغِطَاءِ أَوِ الشَّيْءِ الْمَصْنُوعِ مِنْ جِلْدٍ، لَوْنُهَا يَمِيلُ إِلَى الْأَخْضَرِ أَوِ الْأَحْمَرِ، فَهَذَا عَفَنُ الْمَلَابِسِ وَيَجِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَلَى الْحَبْرِ. فَيَفْحَصُ الْحَبْرُ الضَّرْبَةَ، وَيَحْجُزُ الشَّيْءَ الْمَضْرُوبَ 7 أَيَّامٍ. ثُمَّ يَفْحَصُهَا فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، فَإِنْ كَانَتِ الضَّرْبَةُ قَدِ امْتَدَّتْ فِي الثَّوْبِ أَوِ الْقُمَاشِ أَوِ الْغِطَاءِ أَوِ الْجِلْدِ أَوِ الشَّيْءِ الْمَصْنُوعِ مِنْ جِلْدٍ، مَهْمَا كَانَ، فَالضَّرْبَةُ هِيَ عَفَنٌ مُفْسِدٌ وَهَذَا نَجِسٌ. وَيَجِبُ عَلَى الْحَبْرِ أَنْ يَحْرِقَ مَا فِيهِ الضَّرْبَةُ: الثَّوْبَ أَوِ الْقُمَاشَ أَوِ الْغِطَاءَ الَّذِي مِنْ صُوفٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوِ الشَّيْءَ الَّذِي مِنْ جِلْدٍ، لِأَنَّ عَفَنَ الْمَلَابِسِ مُفْسِدٌ، فَيَجِبُ أَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ. لَكِنْ إِنْ وَجَدَ الْحَبْرُ أَنَّ الضَّرْبَةَ لَمْ تَمْتَدَّ، يَأْمُرُ أَنْ يَغْسِلُوا مَا فِيهِ الضَّرْبَةُ، ثُمَّ يَحْجُزُهُ 7 أَيَّامٍ أُخْرَى، ثُمَّ يُغْسَلُ هَذَا الشَّيْءُ وَيَفْحَصُهُ الْحَبْرُ. فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ مَنْظَرَ الضَّرْبَةِ بَقِيَ كَمَا هُوَ، حَتَّى مَعَ أَنَّهَا لَمْ تَمْتَدَّ، فَهُوَ نَجِسٌ وَيُحْرَقُ بِالنَّارِ، سَوَاءٌ كَانَ الْعَفَنُ فِي نَاحِيَةٍ أَوْ أُخْرَى. لَكِنْ إِنْ وَجَدَ الْحَبْرُ أَنَّ لَوْنَ الضَّرْبَةِ خَفَّ بَعْدَ غَسْلِ هَذَا الشَّيْءِ، فَإِنَّهُ يُمَزِّقُ الْجُزْءَ الْمَضْرُوبَ مِنَ الثَّوْبِ أَوِ الْجِلْدِ أَوِ الْقُمَاشِ أَوِ الْغِطَاءِ. ثُمَّ إِنْ ظَهَرَتْ مَرَّةً ثَانِيَةً، فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهَا تَنْتَشِرُ، وَمَا فِيهِ الضَّرْبَةُ يَجِبُ أَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ. أَمَّا الثَّوْبُ أَوِ الْقُمَاشُ أَوِ الْغِطَاءُ أَوِ الشَّيْءُ الْمَصْنُوعُ مِنْ جِلْدٍ، الَّذِي تَغْسِلُهُ وَتَزُولُ مِنْهُ الضَّرْبَةُ، فَيُغْسَلُ ثَانِيَةً فَيَكُونُ طَاهِرًا.“ هَذِهِ هِيَ التَّعْلِيمَاتُ بِشَأْنِ ضَرْبَةِ الْعَفَنِ فِي ثَوْبٍ مِنْ صُوفٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ فِي قُمَاشٍ أَوْ غِطَاءٍ أَوْ شَيْءٍ مَصْنُوعٍ مِنْ جِلْدٍ لِلْحُكْمِ بِأَنَّهَا نَجِسَةٌ أَوْ طَاهِرَةٌ.
اللاويين 4:13-59 الترجمة الكاثوليكيّة (اليسوعيّة) (ت.ك.ع)
فإِن كانتِ اللُّمعَةُ الَّتي في جِلْدِ بَدَنِه بَيضاءَ ولَيسَ مَنظَرُها أَعمَقَ مِنَ الجِلْد وشَعْرُها لم يَبيَضَّ، فلْيَحجُزِ الكاهِنُ المُصابَ سَبعَةَ أَيَّام. ثُمَّ يَفحَصُه في اليَومِ السَّابِع، فإِذا رأَى أَنَّ الإِصابةَ قد تَوَقَّفَت ولم تَنتَشِرْ في الجِلْد، فلْيَحجُزْه الكاهِنُ سَبعَةَ أَيَّامٍ أُخَر. ثُمَّ يَفحَصُه في اليَومِ السَّابِعِ ثانِيَةً، فإِنْ دَكِنَ لَونُ الإِصابة ولم يَنتَشِرْ في الجِلْد، فلْيَحكُمِ الكاهِنُ بِطَهارتِه، فإِنَّها قُوباء، فيَغسِلُ ثِيابَه ويَطهُر. وإِنِ ٱنتَشَرَتِ القُوباءُ في جِلْدِه، بَعدَما أَرى الكاهِنَ نَفْسَه لأَجلِ طَهارَتِه، فلْيُرِ الكاهِنَ نَفْسَه ثانِيَةً. فإِذا رأَى الكاهِنُ القُوباءَ قدِ ٱنتَشَرَت في الجِلْد، فلْيَحكُمْ بِنَجاسَتِه، فإِنَّها بَرَص. وإِن كانَ بإِنسانٍ إِصابةُ بَرَص، فلْيُؤتَ بِه إِلى الكاهِن. فيَفحَصُه الكاهِن، فإِذا في جِلْدِه وَرَمٌ أَبيَض، وقدِ ٱبيَضَّ الشَّعَر، وكانَ في الوَرَمِ لَحْمٌ حَيّ، فهو بَرَصٌ مُزمِنٌ في جِلدِ بَدَنِه. فلْيَحكُمِ الكاهِنُ بِنَجاسَتِه ولا يَحجُزْه، فهو نَجِس. وإِن نَما البَرَصُ في الجِلدِ فغَطَّى جِلدَ المُصابِ بِه مِن رأسِه إِلى قَدَمَيه، ما يَقَعُ تَحتَ بَصَرِ الكاهِن، فلْيَفحَصْه الكاهِن: فإِذا كانَ البَرَصُ قد غَطَّى كُلَّ بَدَنِه، فلْيَحكُمْ بِطَهارةِ المُصاب، لأَنَّه قدِ ٱبيَضَّ كُلُّه، فهو طاهر. ولٰكِن يَومَ يَظهَرُ فيه لَحْمٌ حَيّ، يَكونُ نَجِسًا. وبَعدَ أَن يَفحَصَ الكاهِنُ اللَّحْمَ الحَيّ، يَحكُمُ بِنَجاسَتِه، فاللَّحْمُ الحَيُّ نَجِس: إِنَّه بَرَص. وإِن عادَ اللَّحْمُ الحَيُّ فٱبيَضَّ، فلْيَأتِ إِلى الكاهِن. فيَفحَصُه الكاهن: فإِن كانتِ الإِصابَةُ قدِ ٱبيَضَّت، فلْيَحكُمْ بِطَهارةِ المُصاب، فهو طاهِر. وإِذا كانَ في جِلْدِ البَدَنِ قَرْحٌ فَبِرئَ، فصارَ في مَوضِعِ القَرْحِ وَرَمٌ أَبيَضُ أَو لُمعَةٌ بَيضاءُ تَضرِبُ إِلى حُمرَة، فلْيُرِ الكاهِنَ نَفْسَه. فيَفحَصُه الكاهِن: فإن كانَ مَنظَرُها أَعمَقَ مِنَ الجِلْد، وقدِ ٱبيَضَّ شَعَرُها، فلْيَحكُمِ الكاهِنُ بِنَجاسَتِه، فإِنَّها إِصابَةُ بَرَصٍ قد نَمَت في القَرْح. وإِن فَحَصَها الكاهِنُ فلَم يَكُنْ فيها شَعَرٌ أَبيَض ولم تَكُنْ أَعمَقَ مِنَ الجِلْد، وكانَت دَكْناءَ اللَّون، فلْيَحجُزْه الكاهِنُ سَبعَةَ أَيَّام. فإِن هي فَشَت في الجِلْد، فلْيَحكُمِ الكاهِنُ بِنَجاستِه، فإِنَّها إِصابة. ولٰكن، إِن وَقَفَتِ اللُّمعَةُ مَكانَها ولم تَفْشُ، فهي نَدبَةُ القَرْح، فلْيَحكُمِ الكاهِنُ بِطَهارتِه. وإِذا كانَ في جِلْدِ البَدَنِ حَرْقُ نار ونَشَأَت مَكانَ الحَرْقِ لُمعَةٌ بَيضاءُ تَضْرِبُ إِلى حُمْرَة، أَو بَيْضَاء، فلْيَفحَصْها الكاهِن: فإِن كانَ الشَّعَرُ قدِ ٱبيَضَّ في اللُّمعَة، وكانَ مَنظَرُها أَعمَقَ مِنَ الجِلْد، فذٰلك بَرَصٌ قد نَما في الحَرْق. فلْيَحكُمِ الكاهِنُ بِنَجاستِه: إِنَّها إِصابةُ بَرَص. ولٰكن إذا فَحَصَها الكاهِن ولم يَكُنْ في اللُّمعَةِ شَعَرٌ أَبيَض ولم تَكُنْ أَعمَقَ مِنَ الجِلْد، وكانَت دَكْناءَ اللَّون، فلْيَحجُزْه الكاهِنُ سَبعَةَ أَيَّام. ثُمَّ يَفحَصُه الكاهِنُ في اليَومِ السَّابِع، فإِن كانَت قد فَشَت في الجِلْد، فلْيَحكُمِ الكاهِنُ بِنَجاسَتِه: إِنَّها إِصابةُ بَرَص. وإِن وَقَفَتِ اللُّمعةُ مَكانَها ولم تَفْشُ في الجِلْد، وكانَت دَكْنَاءَ اللَّون، فهي وَرَمُ الحَرْق، فلْيَحكُمِ الكاهِنُ بِطَهارَتِه، فإِنَّها نَدبَةُ الحَرْق. وأَيُّ رَجُلٍ أَوِ ٱمْرَأَةٍ كانَت به إِصابةٌ في رأسِه أَو ذَقَنِه، فلْيَفحَصِ الكاهِنُ الإِصابة: فإِن كانَ مَنظَرُها أَعمَقَ مِنَ الجِلْد وكانَ فيها شَعرٌ أَصهَبُ دَقيق، فلْيَحكُمِ الكاهِنُ بِنَجاسَتِه، فإِنَّه قَرَع، أي بَرَصُ الرأسِ أَوِ الذَّقَن. فإِن فَحَصَها الكاهِنُ ولَم يَكُنْ مَنظَرُها أَعمَقَ مِنَ الجِلْد، ولَم يَكُنْ شَعَرٌ أَسوَد، فلْيَحجُزِ الكاهِنُ المُصابَ بِالقَرَعِ سَبعَةَ أَيَّام. ثُمَّ يَفحَصُه في اليَومِ السَّابِع: فإِن كانَ القَرَعُ لم يَفْشُ وإِن لم يَكُنْ فيه شَعَرٌ أَصهَب، ولم يَكُنْ مَنظَرُ القَرَعِ أَعمَقَ مِنَ الجِلْد، فلْيَحتَلِقْ ولا يَحلِقْ مَوضِعَ القَرَع، ولْيَحجُزْه الكاهِنُ سَبعَةَ أَيَّامٍ أُخَر. ثُمَّ يَفحَصُ الكاهِنُ القَرَعَ في اليَومِ السَّابِع: فإِن كانَ القَرَعُ لم يَفْشُ في الجِلْد، ولَم يَكُنْ مَنظَرُه أَعمَقَ مِنَ الجِلْد، فلْيَحكُمِ الكاهِنُ بِطهارتِه، فيَغسِلُ ثِيابَه ويَطهُر. ولٰكِن إِن فَشا القَرَعُ في الجِلْدِ بَعدَ تَطْهيرِه، فلْيَفحَصْه الكاهِن: فإِذا كانَ القَرَعُ قد فَشا في الجِلْد، فلا يَبحَثِ الكاهِنُ عنِ الشَّعَرِ الأَصهَب: إِنَّه نَجِس. فإِن بَدا في عَينَيه أَنَّه قد تَوَقَّفَ ونَبَتَ فيه شَعَرٌ أَسوَد، فقَد بَرِئَ القَرَع، وهو طاهِر، فلْيَحكُمِ الكاهِنُ بِطَهارَتِه. وأَيُّ رَجُلٍ أَوِ ٱمرَأَةٍ كانَت لُمَعٌ في جِلْدِ بَدَنِه، لُمَعٌ بَيضاء، فلْيَفحَصِ الكاهِن: فإِذا كانَ في جِلْدِ بَدَنِه لُمَعٌ دَكْناءُ اللَّونِ بَيضاء، فهو طَفْحٌ قد نما في الجِلْد، فهو طاهر. وأَيُّ إِنسانٍ سَقَطَ شَعَرُ رأسِه، فهو أَصلَع، وهو طاهِر. وإِن كانَ في مُقَدَّمِ رأسِه، فهو أَصلَعُ الجَبهَة، وهو طاهر. وإِن كانَ الصَّلَعُ في وَسَطِ رأسِه أَو في مُقَدَّمِه وكانت فيه إصابةٌ بَيضاءُ ضارِبَةٌ إِلى حُمرَة، فهو بَرَصٌ نامٍ في صَلَعِ وَسَطِ رأسِه أَو مُقَدَّمِه. فلْيَفحَصْه الكاهِن: فإِن كانَ وَرَمُ الإِصابةِ أَبيضَ ضارِبًا إِلى حُمرَة في صَلَعِ وَسَطِ رأسِه أَو مُقدَّمِه، كَمَنظَرِ بَرَصِ جِلْدِ البَدَن، فالرَّجُلُ أَبرَصُ وهو نَجِس، فلْيَحكُمِ الكاهِنُ بِنَجاسَتِه، فإِنَّ إِصابَتَه في رأسِه. والأبرَصُ الَّذي به إِصابة تكونُ ثِيابُه مُمَزَّقةً وشَعَرُه مَهْدولًا ويَتَلَثَّمُ على شَفَتَيه ويُنادي: نَجِس، نَجِس. ما دامَت فيه الإِصابة، يَكونُ نَجِسًا، إِنَّه نَجِس. فلْيُقِمْ مُنفَرِدًا، وفي خارِجِ المُخَيَّمِ يَكونُ مُقامُه. وإذا كانَت إِصابةُ البَرَصِ في ثَوبٍ مِن صوفٍ أَو كَتَّان، أَو في ثَوبٍ سَداه أَو لُحمَتُه مِن كَتَّانٍ أَو صوف، أَو في جِلْدٍ أَو في كُلِّ ما يُصنَعُ مِنَ الجِلْد، وكانَتِ الإِصابَةُ ضارِبةً إِلى الخُضرَةِ أَوِ الحُمرَةِ في الثَّوبِ أَوِ الجِلْدِ أَوِ السَّدى أَوِ اللُّحمَة أَو في شَيءٍ مِن أَمتِعَةِ الجِلْد، فذٰلك هو إِصابةُ البَرَص، فلْيُعرَضْ على الكاهِن. فيَفحَصُ الكاهِنُ الإِصابة ويَحجِزُ ما بِه الإِصابةُ سَبعَةَ أَيَّام. ثُمَّ يَفحَصُه في اليَومِ السَّابِع، فإِن فَشَتِ الإِصابةُ في الثَّوبِ أَو في السَّدى أَو في اللُّحمَةِ أَو في الجِلْدِ مِن كُلِّ ما يُعمَلُ مِنَ الجِلْد، فالإِصابةُ بَرَصٌ مُعدٍ، وهو نَجِس. فلْيُحرِقِ الثَّوبَ أَو السَّدى أَوِ اللُّحمة، مِن صوفٍ كانَ أَو كَتَّان، أَو كُلَّ مَتاعٍ مِنَ الجِلْد، مِمَّا تَكونُ فيه الإِصابة، لأَنَّها بَرَصٌ مُعدٍ، فيُحرَقُ بِالنَّار. وإِن رأَى الكاهِنُ أَنَّ الإِصابةَ لم تَفشُ في الثَّوبِ أَو في السَّدى أَو في اللُّحمةِ أَو في كُلِّ مَتاعٍ مِنَ الجِلْد، فلْيَأمُرِ الكاهِنُ بِغَسْلِ ما فيه الإِصابة ويَحجُزْه سَبعَةَ أَيَّامٍ أُخَر. ثُمَّ يَفحَصُ الكاهِنُ ما فيه الإِصابةُ بَعدَ غَسلِه: فإِن رأَى أَنَّ الإِصابةَ لم يَتَغَيَّرْ مَنظَرُها وأَنَّها لم تَفْشُ، فهو نَجِس. تُحرِقُه بِالنَّار: إِنَّه تأكُّلٌ في ظاهِرِه وفي باطِنِه. فإِن رأَى الإِصابَةَ قد دَكِنَت بَعدَ غَسلِها، فلْيَنزِعْها عنِ الثَّوبِ أَو عنِ الجِلْدِ أَو عنِ السَّدى أَو عنِ اللُّحمَة. وإِن ظَهَرَت ثانِيَةً في الثَّوبِ أَو في السَّدى أَو في اللُّحمَة، أَو في كُلِّ مَتاعٍ مِنَ الجِلْد، فإِنَّه بَرَصٌ نامٍ، فتَحرِقُ بِالنَّار ما فيه الإِصابة. وأَمَّا الثَّوبُ أَوِ السَّدى أَوِ اللُّحمَة أَو كُلُّ مَتاعٍ مِنَ الجِلْد، مِمَّا غُسِلَ فزالَت عنه الإِصابة، فلْيُغْسَلْ ثانِيَةً ويَطهُر». هٰذه شَريعةُ إِصابةِ البَرَصِ في ثَوبِ الصُّوفِ أَوِ الكَتَّانِ أَوِ السَّدى أَوِ اللُّحمَةِ أَو كُلِّ مَتاعٍ مِنَ الجِلْد، لِلحُكْمِ بِطَهارتِها أَو بِنَجاسَتِها.